أو بالسجدتين حتى ركع في ما بعد (1). *
____________________
الاستيناف، لأنه يصح مطلقا، سواء فرض الإعراض أو فرض صدور جميع الطوائف الثلاثة، فإنه على الثاني مقتضى الجمع هو التخيير وكفاية الاستيناف مع استحبابه أو بدونه.
وأحوط منه هو قطع الصلاة ثم الاستيناف بناء على عدم الدليل على حرمة قطع الفريضة في صورة احتمال البطلان بنحو الشبهة الحكمية أو مطلقا.
وأحوط من الكل هو الجمع بين التلفيق والاستيناف، فإنه حينئذ يقطع بالإتيان بالصلاة الصحيحة، لكن يحتمل تعين الاكتفاء بالركوع فيكون الإتيان بالسجدتين قاطعا للصلاة الصحيحة فيكون حراما، وهذا مما لا حيلة لتأمينه على الظاهر، فتأمل.
* قال (قدس سره): في الجواهر:
إنه المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، بل عن النجيبية أنه لا خلاف فيه، وفي المنقول عن الغنية الإجماع عليه أيضا، وقد عرفت كلام من تقدم في الركوع - أي الحكم بالتلفيق مطلقا أو التفصيل - إلا أن الظاهر من المبسوط عدم الفرق بينهما في القول بالتلفيق مطلقا أو على وجه التفصيل بين الأولتين والأخيرتين (2).
أقول: وهو صريح المتن أيضا.
ويمكن الاستدلال للمشهور بأن يقال: إن الاحتمالات في المسألة خمسة:
البطلان وهو المشهور المنصور، والإهمال، والتلفيق، والإتيان بهما قضاء بعد الصلاة، والإتيان بهما بعد الركوع من دون إعادة الركوع، وجميع تلك الاحتمالات باطلة إلا احتمال البطلان فتعين:
وأحوط منه هو قطع الصلاة ثم الاستيناف بناء على عدم الدليل على حرمة قطع الفريضة في صورة احتمال البطلان بنحو الشبهة الحكمية أو مطلقا.
وأحوط من الكل هو الجمع بين التلفيق والاستيناف، فإنه حينئذ يقطع بالإتيان بالصلاة الصحيحة، لكن يحتمل تعين الاكتفاء بالركوع فيكون الإتيان بالسجدتين قاطعا للصلاة الصحيحة فيكون حراما، وهذا مما لا حيلة لتأمينه على الظاهر، فتأمل.
* قال (قدس سره): في الجواهر:
إنه المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، بل عن النجيبية أنه لا خلاف فيه، وفي المنقول عن الغنية الإجماع عليه أيضا، وقد عرفت كلام من تقدم في الركوع - أي الحكم بالتلفيق مطلقا أو التفصيل - إلا أن الظاهر من المبسوط عدم الفرق بينهما في القول بالتلفيق مطلقا أو على وجه التفصيل بين الأولتين والأخيرتين (2).
أقول: وهو صريح المتن أيضا.
ويمكن الاستدلال للمشهور بأن يقال: إن الاحتمالات في المسألة خمسة:
البطلان وهو المشهور المنصور، والإهمال، والتلفيق، والإتيان بهما قضاء بعد الصلاة، والإتيان بهما بعد الركوع من دون إعادة الركوع، وجميع تلك الاحتمالات باطلة إلا احتمال البطلان فتعين: