____________________
للزيادة المحتملة، والزيادة المحتملة على تقدير تحققها وقعت في صلاة فاسدة من غير جهة الزيادة، وهو فقد الترتيب، ولا سجدة للصلاة الفاسدة.
لكن يمكن الدفع بأن الظاهر إسقاط الترتيب في المقام مع قطع النظر عن الزيادة، لاستلزام اشتراطه إعادة الصلاة، وحديث " لا تعاد الصلاة " يحكم بعدم لزومها كما يجئ إن شاء الله تعالى في بعض الفروع الآتية، فحينئذ الظاهر صحة ما في المتن بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين كما لا يخفى.
* يمكن أن يقال في تقريب عدم إمكان إجراء قاعدة الشك بين الثلاث والأربع أمران:
أحدهما: القطع بعدم الأمر بصلاة الاحتياط أو الأمر بالبناء على الأربع عصرا، لأنه على تقدير كونها تامة لا تكون الصلاة محتاجة إلى الجابر، وعلى فرض النقص لا بد من العدول إلى الظهر، لبطلانها في هذا الفرض من جهة كونها خمسا.
ثانيهما: القطع التفصيلي بلغوية صلاة الاحتياط إما لبطلان الثانية عصرا من جهة لزوم العدول، وإما من جهة عدم الاحتياج، لتمامية الصلاتين، والتعليل بالثاني أولى وأوضح.
* * لعل الوجه في ذلك أن مقتضى الاستصحاب بعد عدم جريان قاعدة الشك
لكن يمكن الدفع بأن الظاهر إسقاط الترتيب في المقام مع قطع النظر عن الزيادة، لاستلزام اشتراطه إعادة الصلاة، وحديث " لا تعاد الصلاة " يحكم بعدم لزومها كما يجئ إن شاء الله تعالى في بعض الفروع الآتية، فحينئذ الظاهر صحة ما في المتن بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين كما لا يخفى.
* يمكن أن يقال في تقريب عدم إمكان إجراء قاعدة الشك بين الثلاث والأربع أمران:
أحدهما: القطع بعدم الأمر بصلاة الاحتياط أو الأمر بالبناء على الأربع عصرا، لأنه على تقدير كونها تامة لا تكون الصلاة محتاجة إلى الجابر، وعلى فرض النقص لا بد من العدول إلى الظهر، لبطلانها في هذا الفرض من جهة كونها خمسا.
ثانيهما: القطع التفصيلي بلغوية صلاة الاحتياط إما لبطلان الثانية عصرا من جهة لزوم العدول، وإما من جهة عدم الاحتياج، لتمامية الصلاتين، والتعليل بالثاني أولى وأوضح.
* * لعل الوجه في ذلك أن مقتضى الاستصحاب بعد عدم جريان قاعدة الشك