____________________
* أقول: الوجه فيه عموم دليل الشك في الركعات للمقام، وذلك يتوقف على إثبات أمرين:
أحدهما: كون المصلي في أثناء الصلاة وأنه بعد لم يخرج من الصلاة. ويدل على ذلك أمران:
أحدهما: ما ورد في باب السلام من أن آخر الصلاة التسليم (1)، فلا بد أن يكون السلام آخر الصلاة، وعلى فرض كون المقصود انتهاء الصلاة بالسلام ولو كان في الأثناء الحاكم بالبطلان فتدل على عدم البطلان سهوا قاعدة " لا تعاد الصلاة ".
ثانيهما: ما ورد في من سلم على النقص، المصرح بصحة الصلاة وضم ركعة متصلة إليها (2).
واحتمال " أن يكون ذلك نظير قضاء السجدة والتشهد " مدفوع بما دل على
أحدهما: كون المصلي في أثناء الصلاة وأنه بعد لم يخرج من الصلاة. ويدل على ذلك أمران:
أحدهما: ما ورد في باب السلام من أن آخر الصلاة التسليم (1)، فلا بد أن يكون السلام آخر الصلاة، وعلى فرض كون المقصود انتهاء الصلاة بالسلام ولو كان في الأثناء الحاكم بالبطلان فتدل على عدم البطلان سهوا قاعدة " لا تعاد الصلاة ".
ثانيهما: ما ورد في من سلم على النقص، المصرح بصحة الصلاة وضم ركعة متصلة إليها (2).
واحتمال " أن يكون ذلك نظير قضاء السجدة والتشهد " مدفوع بما دل على