____________________
جهة الهدم فلا إشكال في المقام، لكون القيام المردد بين الخمس والست زائدا على كل حال، كما أنه لو أشكل فيه من حيث احتمال انصراف الدليل بما إذا لم يزد على طرفي الشك المفروض ما يصلح أن يكون جزء للركعة فلا إشكال من تلك الجهة أيضا في المقام، لما قد عرفت.
وإن أبيت عن كونه مشمولا للإطلاق فلا أقل من الاستصحاب المتقدم تقريبه.
فالمسألة بحمده تعالى خالية عن شوب الإشكال، ومقتضى ذلك لزوم سجدتي السهو لاحتمال زيادة الركعة، وأما زيادة القيام السهوي وما قاله من الأقوال فالسجدة السهوية لهما مبنية على لزومها في كل زيادة ونقيصة، ويأتي الكلام فيه (1).
الفرع الخامس إذا شك بعد إكمال الركعة في الأربع والست ففي الجواهر عن ابن أبي عقيل أنه يجري مجرى الشك في الأربع والخمس (2). ونقل عن العلامة في المختلف احتماله وعن الشهيدين وجملة من المتأخرين الميل إليه كما في المصباح (3).
ويستدل على ذلك بأمور:
منها: حسن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرغمتين " (4).
وإن أبيت عن كونه مشمولا للإطلاق فلا أقل من الاستصحاب المتقدم تقريبه.
فالمسألة بحمده تعالى خالية عن شوب الإشكال، ومقتضى ذلك لزوم سجدتي السهو لاحتمال زيادة الركعة، وأما زيادة القيام السهوي وما قاله من الأقوال فالسجدة السهوية لهما مبنية على لزومها في كل زيادة ونقيصة، ويأتي الكلام فيه (1).
الفرع الخامس إذا شك بعد إكمال الركعة في الأربع والست ففي الجواهر عن ابن أبي عقيل أنه يجري مجرى الشك في الأربع والخمس (2). ونقل عن العلامة في المختلف احتماله وعن الشهيدين وجملة من المتأخرين الميل إليه كما في المصباح (3).
ويستدل على ذلك بأمور:
منها: حسن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرغمتين " (4).