____________________
فالأحوط هو الإتيان بسجدتي السهو ثم الإعادة، وهو العالم.
الموضع الثاني في تعميم الحكم للأوليين، ففي الجواهر بعد ذكر عبارة المصنف ما معناه:
من غير فرق بين الأخيرتين والأوليين والثنائية والثلاثية وغيرها وكان كالعلم على المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه، بل في المصابيح وعن الغنية الإجماع عليه، بل في الرياض إنه صرح جماعة به أي بالإجماع، بل لا خلاف معتدا به أجده في ما عدا الأولتين والثنائية والثلاثية (1).
أقول: الإشكال في المبحوث عنه أي الأولتين أمران: الأول وجود إطلاق يشملها. والثاني أنه على فرض الإطلاق كيف! يجمع بينه وبين مثل صحيح زرارة المتقدم مرارا المصرح بعدم دخول السهو فيهما.
أما الأول فعمدة ما يستند به للإطلاق صحيح صفوان المتقدم (2) بتقريب أن يقال: إن المحتملات في قوله (عليه السلام) " إن كنت لا تدري كم صليت " ثلاثة:
الأول: أن يكون المقصود عدم وجود متيقن في البين، فيكون عدم العلم على وجه الإطلاق إلا من حيث الدخول في الصلاة، ولا ريب أنه حينئذ يصير نصا في حجية الظن بالنسبة إلى الأوليين، فإذا ثبت حجيته في صورة الشك في الأوليين من باب عدم وجود القدر المتيقن فهو أولى بالحجية في صورة الشك فيهما مع وجود متيقن في البين، كالشك بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال الركعة.
الثاني: أن يكون المقصود عدم العلم بمجموع الركعات بحيث يكون مجموعها
الموضع الثاني في تعميم الحكم للأوليين، ففي الجواهر بعد ذكر عبارة المصنف ما معناه:
من غير فرق بين الأخيرتين والأوليين والثنائية والثلاثية وغيرها وكان كالعلم على المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه، بل في المصابيح وعن الغنية الإجماع عليه، بل في الرياض إنه صرح جماعة به أي بالإجماع، بل لا خلاف معتدا به أجده في ما عدا الأولتين والثنائية والثلاثية (1).
أقول: الإشكال في المبحوث عنه أي الأولتين أمران: الأول وجود إطلاق يشملها. والثاني أنه على فرض الإطلاق كيف! يجمع بينه وبين مثل صحيح زرارة المتقدم مرارا المصرح بعدم دخول السهو فيهما.
أما الأول فعمدة ما يستند به للإطلاق صحيح صفوان المتقدم (2) بتقريب أن يقال: إن المحتملات في قوله (عليه السلام) " إن كنت لا تدري كم صليت " ثلاثة:
الأول: أن يكون المقصود عدم وجود متيقن في البين، فيكون عدم العلم على وجه الإطلاق إلا من حيث الدخول في الصلاة، ولا ريب أنه حينئذ يصير نصا في حجية الظن بالنسبة إلى الأوليين، فإذا ثبت حجيته في صورة الشك في الأوليين من باب عدم وجود القدر المتيقن فهو أولى بالحجية في صورة الشك فيهما مع وجود متيقن في البين، كالشك بين الاثنتين والثلاث قبل إكمال الركعة.
الثاني: أن يكون المقصود عدم العلم بمجموع الركعات بحيث يكون مجموعها