____________________
قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث: " وقم منتصبا، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له " (1).
فوجوبها في الجلوس الذي بينهما أو في مطلق جلوسهما غير واضح.
قال (قدس سره) في الجواهر إنه:
قال المحقق الثاني وصاحب المدارك والخراساني وعن غيرهم:
يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فيه (2).
أقول: ويدل عليه إطلاق صحيح هشام بن حكم، وفيه:
" السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " (3).
بل لولا الإطلاق المذكور يدل عليه التعليل الوارد في ذيل الصحيح المشار إليه، قال (عليه السلام):
" لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها " (4).
ويدل عليه - مع الغض عن السند - خبر تحف العقول، وفيه:
" وكل شئ يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود " (5).
فوجوبها في الجلوس الذي بينهما أو في مطلق جلوسهما غير واضح.
قال (قدس سره) في الجواهر إنه:
قال المحقق الثاني وصاحب المدارك والخراساني وعن غيرهم:
يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فيه (2).
أقول: ويدل عليه إطلاق صحيح هشام بن حكم، وفيه:
" السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " (3).
بل لولا الإطلاق المذكور يدل عليه التعليل الوارد في ذيل الصحيح المشار إليه، قال (عليه السلام):
" لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها " (4).
ويدل عليه - مع الغض عن السند - خبر تحف العقول، وفيه:
" وكل شئ يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود " (5).