____________________
* أقول: للمسألة صور أربعة، والمستفاد من المتن صورتان منها.
الأولى: أن يكون الشك المذكور بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.
وفي ذلك لا ينبغي الريب في جريان قاعدة الفراغ، لعدم الفرق بينه وبين سائر الموارد التي يشك في صحة الصلاة بعد الفراغ عنها، ولعله خارج عن منصرف قوله " بعد الصلاة " لانصرافه إلى ما بعد الصلاة من دون فاصلة.
الثانية والثالثة: هما اللتان تعرض لهما المتن: من الشك في ذلك في الركعة الرابعة البنائية أو الشك في ذلك بعد الصلاة وأفتى فيهما بالصحة.
ويمكن أن يوجه ذلك بوجوه:
الوجه الأول: ما اعتمد عليه المحقق العراقي في رسالته من استصحاب عدم كون شكه ذلك في الاثنتين، بتقريب أن مقتضى عموم " ابن علي الأكثر " كما في مطلقات عمار (1) هو البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط، خرج عن العموم المذكور الشك الحادث في الأوليين، فالمطلق المذكور بعد الاستثناء المشار إليه يعنون في مقام الحجية بالشك الذي لم يحدث في الأوليين، فكون الشك في الركعات محرز بالوجدان، وعدم كون الشك الموجود حادثا في الأوليين ثابت بالأصل فيترتب عليه الحكم وهو البناء على الأكثر (2). انتهى بتحرير منا.
أقول: فيه أولا: أنه معارض باستصحاب عدم تمامية الركعتين في حال حدوث الشك، فحدوث الشك محرز بالوجدان، وكونه في الركعتين الأولتين
الأولى: أن يكون الشك المذكور بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.
وفي ذلك لا ينبغي الريب في جريان قاعدة الفراغ، لعدم الفرق بينه وبين سائر الموارد التي يشك في صحة الصلاة بعد الفراغ عنها، ولعله خارج عن منصرف قوله " بعد الصلاة " لانصرافه إلى ما بعد الصلاة من دون فاصلة.
الثانية والثالثة: هما اللتان تعرض لهما المتن: من الشك في ذلك في الركعة الرابعة البنائية أو الشك في ذلك بعد الصلاة وأفتى فيهما بالصحة.
ويمكن أن يوجه ذلك بوجوه:
الوجه الأول: ما اعتمد عليه المحقق العراقي في رسالته من استصحاب عدم كون شكه ذلك في الاثنتين، بتقريب أن مقتضى عموم " ابن علي الأكثر " كما في مطلقات عمار (1) هو البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط، خرج عن العموم المذكور الشك الحادث في الأوليين، فالمطلق المذكور بعد الاستثناء المشار إليه يعنون في مقام الحجية بالشك الذي لم يحدث في الأوليين، فكون الشك في الركعات محرز بالوجدان، وعدم كون الشك الموجود حادثا في الأوليين ثابت بالأصل فيترتب عليه الحكم وهو البناء على الأكثر (2). انتهى بتحرير منا.
أقول: فيه أولا: أنه معارض باستصحاب عدم تمامية الركعتين في حال حدوث الشك، فحدوث الشك محرز بالوجدان، وكونه في الركعتين الأولتين