____________________
ويمكن أن يفصل بين الظهر والعصر فيحكم بذلك، والمغرب والعشاء فيحكم بالبطلان، لبطلان الأولى بواسطة الشك في عدد ركعات المغرب وبطلان الثانية لأصالة النقصان. وإن لم يكن بتطبيق ما في الذمة يحكم بلزوم إعادة الصلاتين في المختلفتين وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة في المتحدتين، والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل.
* أقول: إذا أتى ما بيده بقصد أن يكون متمما لما قصده حين تكبيرة الافتتاح ولم يكن آخر صلاته وأول صلاة الاحتياط متنافيين من حيث العمل يأتي بصلاة احتياط أخرى، ولا وجه لإعادة الصلاة الأصلية أصلا، فإن الواجب عليه الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط من غير فصل بينهما وقد حصل ذلك قطعا، أما الأول فلأنه إما قد أتى به قبل ذلك وإما يحصل بإتمام تلك الصلاة، وأما الثانية فلحصولها بذلك أو بالصلاة الاحتياطية المأتي بها بعد ذلك، والفصل ليس بين الصلاتين على التقديرين.
وكذا إذا أتى بقصد الصلاة الأصلية من باب الاستصحاب، من حيث إن مقتضاه أن ما قصده في أول صلاته هو الصلاة الأصلية وأنه باق في صلاته الأولى، فإنه ليس قصد الصلاة الأصلية إلا من باب الجهل في التطبيق المحكوم بذلك بحكم الاستصحاب.
نعم، لو فرض كون مفاد الاستصحاب هو البناء على الصلاة الأصلية لا من باب التطبيق بحيث يكون قاصدا إلى إلقاء صلاة الاحتياط قطعا في مقام
* أقول: إذا أتى ما بيده بقصد أن يكون متمما لما قصده حين تكبيرة الافتتاح ولم يكن آخر صلاته وأول صلاة الاحتياط متنافيين من حيث العمل يأتي بصلاة احتياط أخرى، ولا وجه لإعادة الصلاة الأصلية أصلا، فإن الواجب عليه الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط من غير فصل بينهما وقد حصل ذلك قطعا، أما الأول فلأنه إما قد أتى به قبل ذلك وإما يحصل بإتمام تلك الصلاة، وأما الثانية فلحصولها بذلك أو بالصلاة الاحتياطية المأتي بها بعد ذلك، والفصل ليس بين الصلاتين على التقديرين.
وكذا إذا أتى بقصد الصلاة الأصلية من باب الاستصحاب، من حيث إن مقتضاه أن ما قصده في أول صلاته هو الصلاة الأصلية وأنه باق في صلاته الأولى، فإنه ليس قصد الصلاة الأصلية إلا من باب الجهل في التطبيق المحكوم بذلك بحكم الاستصحاب.
نعم، لو فرض كون مفاد الاستصحاب هو البناء على الصلاة الأصلية لا من باب التطبيق بحيث يكون قاصدا إلى إلقاء صلاة الاحتياط قطعا في مقام