____________________
ومنها: ذيل صحيح البزنطي:
" وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود " (1).
ومنها: صحيح حكم:
عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر، فقال: " يقضي ذلك بعينه " فقلت: أيعيد الصلاة؟ قال: " لا " (2).
ومع التوجه إلى أنه ليس المراد من القضاء خصوص الإتيان بعد المحل وعدم البأس باستحباب قضاء مثل القراءة والسلام لا يتوجه إليه إشكال تخصيص الأكثر فلا بأس بالتمسك به.
ومنها: حديث " لا تعاد " (3) بناء على كون المستثنى ترك أصل السجود، وإلا لكان على خلافه أدل، فتأمل.
المسألة الثالثة: لو نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة وتذكر بعد السلام وقبل المنافي فالظاهر بناء على ما تقدم من عدم مخرجية السلام في حال السهو هو الرجوع والتلافي، فهو مقتضى القاعدة. وما يدل على القضاء بالإطلاق - كصحيح البزنطي وصحيح حكم - فهو ساكت عما يترتب عليه، فهو راجع إلى مقتضى القاعدة.
إن قلت: إطلاق مخرجية السلام في المقام فارغ عن حكومة " لا تعاد " عليه، من جهة القطع بعدم إيجابها الإعادة، لأنه على تقدير مخرجية السلام لا تجب الإعادة أيضا، من جهة دلالة رواية حكم وصحيح البزنطي.
" وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود " (1).
ومنها: صحيح حكم:
عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر، فقال: " يقضي ذلك بعينه " فقلت: أيعيد الصلاة؟ قال: " لا " (2).
ومع التوجه إلى أنه ليس المراد من القضاء خصوص الإتيان بعد المحل وعدم البأس باستحباب قضاء مثل القراءة والسلام لا يتوجه إليه إشكال تخصيص الأكثر فلا بأس بالتمسك به.
ومنها: حديث " لا تعاد " (3) بناء على كون المستثنى ترك أصل السجود، وإلا لكان على خلافه أدل، فتأمل.
المسألة الثالثة: لو نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة وتذكر بعد السلام وقبل المنافي فالظاهر بناء على ما تقدم من عدم مخرجية السلام في حال السهو هو الرجوع والتلافي، فهو مقتضى القاعدة. وما يدل على القضاء بالإطلاق - كصحيح البزنطي وصحيح حكم - فهو ساكت عما يترتب عليه، فهو راجع إلى مقتضى القاعدة.
إن قلت: إطلاق مخرجية السلام في المقام فارغ عن حكومة " لا تعاد " عليه، من جهة القطع بعدم إيجابها الإعادة، لأنه على تقدير مخرجية السلام لا تجب الإعادة أيضا، من جهة دلالة رواية حكم وصحيح البزنطي.