خلل الصلاة وأحكامها - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٧٠

____________________
الشك بصرف السقوط إليه قبل أن يتلبس بالذكر، فالحكم في الجميع على القاعدة.
الثالث: لو شك في حال التشهد مثلا أو القيام حال الاشتغال بالتسبيحات في الإتيان بالركعة الثانية مثلا أو شك في حال التشهد في ركعتي الصبح أو ركعات المغرب فهل يحكم في الجميع بالبطلان من جهة إطلاق غير واحد مما تقدم من الروايات الصحيحة وغيرها من نفي الوهم أو الشك أو السهو في الأولتين وفي صلاة الغداة وفي صلاة المغرب وفي كل ثنائية - من غير فرق بين ما إذا مضى محلها أو كان باقيا - أو يحكم بالصحة من جهة دلالة غير واحد من روايات الباب بأنه قد أتى بالمشكوك؟
ففي صحيح عبد الرحمان المتقدم (1) في الشك في الركوع بعد الهوي إلى السجود قال: " قد ركع " وفي موثق الفضيل في الشك في الركوع بعد القيام: " بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان " (2) وفي صحيح زرارة:
" فشكك ليس بشئ " (3) وفي موثق ابن أبي يعفور: " فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (4) فحينئذ لا شبهة في حكومة ذلك على كل حكم عقلي وشرعي للشك يقتضي البطلان.
إن قلت: كما أن لسان ما تقدم هو الحكومة ودليل على حكم الشك، كذلك مثل صحيح زرارة المتقدم في مسألة الشك في الثنائية وغيرها ظاهر في الحكومة، لقوله: " ليس فيهن وهم " (5).

(1) في ص 269.
(2) الوسائل: ج 4 ص 936 ح 3 من ب 13 من أبواب الركوع.
(3) الوسائل: ج 5 ص 336 ح 1 من ب 23 من أبواب الخلل.
(4) الوسائل: ج 1 ص 330 ح 2 من ب 42 من أبواب الوضوء.
(5) الوسائل: ج 5 ص 299 ح 1 من ب 1 من أبواب الخلل.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 276 ... » »»
الفهرست