____________________
معارضته بأدلة المشهور فكيف مع فرض المعارضة وإعراض الأصحاب.
ومنها: وهو العمدة موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شئ من التشهد أعاد الصلاة " والرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب، قال: " يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين، ولا يعيد الصلاة " (1).
وهو صريح في خلاف المشهور لا يقبل المحامل المتقدمة، والحمل على التقية أيضا مشكل، فإن المستفاد من التذكرة أن العامة مجمعون على بطلان الصلاة إذا أحدث وكذا إذا استدبر، خلافا للشافعي في الأخير، بل نقل عن أبي حنيفة البطلان في صورة التكلم السهوي أي الصادر بتخيل تمامية الصلاة فكيف يحمل على التقية من باب أنه موافق للعامة كما في الجواهر (2).
نعم، يمكن الحمل على التقية بناء على ما أسسه صاحب الحدائق في أول كتابه من أن نفس إلقاء الاختلاف ولو لم يكن موافقا للعامة قد يكون من باب التقية وحفظ كيان الشيعة ودمائهم (3).
ويمكن أن يقال: إنه معارض لبعض ما تقدم كما في مصباح الفقيه (4)، فإن ما تقدم من ذيل خبر محمد بن مسلم من قوله: " يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة " معارض للحكم بالجواز في نظر العرف فيرجع إلى المرجحات، والمشهور
ومنها: وهو العمدة موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شئ من التشهد أعاد الصلاة " والرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب، قال: " يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين، ولا يعيد الصلاة " (1).
وهو صريح في خلاف المشهور لا يقبل المحامل المتقدمة، والحمل على التقية أيضا مشكل، فإن المستفاد من التذكرة أن العامة مجمعون على بطلان الصلاة إذا أحدث وكذا إذا استدبر، خلافا للشافعي في الأخير، بل نقل عن أبي حنيفة البطلان في صورة التكلم السهوي أي الصادر بتخيل تمامية الصلاة فكيف يحمل على التقية من باب أنه موافق للعامة كما في الجواهر (2).
نعم، يمكن الحمل على التقية بناء على ما أسسه صاحب الحدائق في أول كتابه من أن نفس إلقاء الاختلاف ولو لم يكن موافقا للعامة قد يكون من باب التقية وحفظ كيان الشيعة ودمائهم (3).
ويمكن أن يقال: إنه معارض لبعض ما تقدم كما في مصباح الفقيه (4)، فإن ما تقدم من ذيل خبر محمد بن مسلم من قوله: " يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة " معارض للحكم بالجواز في نظر العرف فيرجع إلى المرجحات، والمشهور