الأولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن (1). *
____________________
هنا قطعي، واحتمال الزيادة مدفوع بالأصل أو بالدليل، فتأمل.
هذا كله حكم الشك في الركعات. والحمد لله كثيرا على نعمائه التي لا تحصى في جميع الحالات، وهو الملجأ والمستعان في السراء والبليات.
* أقول: هذا الحكم مسلم نصا وفتوى في الجملة.
ويدل عليه كذلك أمور:
الأول: خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أفهمت؟ " قلت: نعم (2).
لكن فيه: ضعف السند بمحمد بن يحيى المعاذي الذي هو من رجال نوادر الحكمة وقد وقع موردا لاستثناء ابن الوليد (قدس سره)، مع أن في متنه ما يوجب بعد صدوره منه (عليه السلام)، وهو قوله " ابدأ في كل صلاة " لأن الفصيح أن يقال: ابدأ بعد كل صلاة.
الثاني: خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهم السلام)، قال:
سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع؟ أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قدسها في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبح أو يكبر؟ قال: " يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة، فليس عليه قراءة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ولا سهو عليه " (3).
هذا كله حكم الشك في الركعات. والحمد لله كثيرا على نعمائه التي لا تحصى في جميع الحالات، وهو الملجأ والمستعان في السراء والبليات.
* أقول: هذا الحكم مسلم نصا وفتوى في الجملة.
ويدل عليه كذلك أمور:
الأول: خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أفهمت؟ " قلت: نعم (2).
لكن فيه: ضعف السند بمحمد بن يحيى المعاذي الذي هو من رجال نوادر الحكمة وقد وقع موردا لاستثناء ابن الوليد (قدس سره)، مع أن في متنه ما يوجب بعد صدوره منه (عليه السلام)، وهو قوله " ابدأ في كل صلاة " لأن الفصيح أن يقال: ابدأ بعد كل صلاة.
الثاني: خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهم السلام)، قال:
سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع؟ أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قدسها في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبح أو يكبر؟ قال: " يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة، فليس عليه قراءة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ولا سهو عليه " (3).