____________________
لكن فيه أولا: أن المفروض في الصدر ميل الإمام إلى أحدهما، وهو لا يفرض بذاك العنوان في صورة الاتفاق وليس بعنوان آخر موردا للسؤال. نعم، لو كان مفاد الصدر فرض الاعتدال أو الظن بالأربع أو الثلاث كان الاستظهار المذكور في محله لولا توجه ما يجئ من الإيراد، بل الظاهر من الذيل أي قوله (عليه السلام): " فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة " (1) هو الإعراض عن صورة الظن في صورة الاختلاف فكيف! بصورة الاتفاق التي لا يصدق فيها عنوان الميل إلى أحدهما.
وثانيا: مفاد الجواب عدم حكم السهو لا عدم حكم الظن.
وثالثا: أنه يجئ تحقيق أن المقصود من الحفظ هو الأعم من اليقين والحجة، فالذي لا يحفظ ليس إلا من ليس له الحجة في قبال من قامت عنده الحجة.
الخامس: أنه هل يصح رجوع الشاك إلى الظان ولو مع العلم بكونه ظانا أو لا يصح إلا إذا أحرز أنه متيقن أو يصح الرجوع إلا في صورة العلم بكونه ظانا فيصح الرجوع في صورة الشك واقعا أو ظاهرا؟ وجوه أربعة، ولعل الأوفق بالأدلة هو الرجوع إلى الظان ولو مع العلم بذلك، لإطلاق معتبر البختري (2)، وكونه بصدد الإهمال والإجمال خلاف الظاهر، وعدم ذكر اشتراط الحفظ في كل من الطرفين للانصراف إلى ذلك بحسب الارتكاز، وأن الملاك في الرجوع هو التلازم بين الصلاتين في الركعات. وكذا إطلاق صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام):
سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى، هل عليه سهو؟ قال: " لا " (3)
وثانيا: مفاد الجواب عدم حكم السهو لا عدم حكم الظن.
وثالثا: أنه يجئ تحقيق أن المقصود من الحفظ هو الأعم من اليقين والحجة، فالذي لا يحفظ ليس إلا من ليس له الحجة في قبال من قامت عنده الحجة.
الخامس: أنه هل يصح رجوع الشاك إلى الظان ولو مع العلم بكونه ظانا أو لا يصح إلا إذا أحرز أنه متيقن أو يصح الرجوع إلا في صورة العلم بكونه ظانا فيصح الرجوع في صورة الشك واقعا أو ظاهرا؟ وجوه أربعة، ولعل الأوفق بالأدلة هو الرجوع إلى الظان ولو مع العلم بذلك، لإطلاق معتبر البختري (2)، وكونه بصدد الإهمال والإجمال خلاف الظاهر، وعدم ذكر اشتراط الحفظ في كل من الطرفين للانصراف إلى ذلك بحسب الارتكاز، وأن الملاك في الرجوع هو التلازم بين الصلاتين في الركعات. وكذا إطلاق صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام):
سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى، هل عليه سهو؟ قال: " لا " (3)