____________________
أحدهما: ما في حسن زرارة وصحيح أبي بصير من الأمر بسجدتي السهو " وهو جالس " أو " وأنت جالس " (1). ولا يعارض ذلك بإطلاق باقي الأخبار، لاحتمال معهودية الكيفية من حيث الهيئة.
ثانيهما: الانصراف إلى الهيئة المعهودة في السجود الصلاتي.
لكن الأحوط هنا مراعاة الجلوس قبل السجدتين وما بينهما وبعدهما:
أما الأول فلأنه الظاهر من الخبرين بأن يقال: إن معنى الإتيان بالسجدتين في حال الجلوس لزوم أن يكون كل من السجدتين عن جلوس.
وأما الثاني فللقياس بالسجدة الصلاتية، بناء على وجوب جلسة الاستراحة في الصلاة بعد السجدتين.
والاحتياط الثاني ضعيف من جهة المقيس عليه ومن جهة القياس، لعدم وضوح كون جلسة الاستراحة بعد السجدتين شرطا للسجدة.
وأما الطمأنينة فلا دليل عليها في الجلوس بين السجدتين في الصلاة فكيف بالمقيس عليه! فالظاهر عدم لزومها.
وأما الطمأنينة في حال الذكر في السجدتين فيمكن القول بوجوبها على تقدير وجوب الذكر بل على تقدير عدم وجوبه بمعنى الشرطية، لأنه شرط في الذكر الواجب في السجود الصلاتي، فهو مقتضى قياس الذكر الوارد فيهما بالذكر الوارد في سجدتي الصلاة.
وأما إقامة الصلب والاستتمام جالسا في حال الجلوس فكونها شرطا للسجدة غير واضح، بل مقتضى بعض الأخبار أنها شرط للصلاة كصحيح زرارة، قال:
ثانيهما: الانصراف إلى الهيئة المعهودة في السجود الصلاتي.
لكن الأحوط هنا مراعاة الجلوس قبل السجدتين وما بينهما وبعدهما:
أما الأول فلأنه الظاهر من الخبرين بأن يقال: إن معنى الإتيان بالسجدتين في حال الجلوس لزوم أن يكون كل من السجدتين عن جلوس.
وأما الثاني فللقياس بالسجدة الصلاتية، بناء على وجوب جلسة الاستراحة في الصلاة بعد السجدتين.
والاحتياط الثاني ضعيف من جهة المقيس عليه ومن جهة القياس، لعدم وضوح كون جلسة الاستراحة بعد السجدتين شرطا للسجدة.
وأما الطمأنينة فلا دليل عليها في الجلوس بين السجدتين في الصلاة فكيف بالمقيس عليه! فالظاهر عدم لزومها.
وأما الطمأنينة في حال الذكر في السجدتين فيمكن القول بوجوبها على تقدير وجوب الذكر بل على تقدير عدم وجوبه بمعنى الشرطية، لأنه شرط في الذكر الواجب في السجود الصلاتي، فهو مقتضى قياس الذكر الوارد فيهما بالذكر الوارد في سجدتي الصلاة.
وأما إقامة الصلب والاستتمام جالسا في حال الجلوس فكونها شرطا للسجدة غير واضح، بل مقتضى بعض الأخبار أنها شرط للصلاة كصحيح زرارة، قال: