____________________
الركعات زيادة أو نقيصة، وأما في غير ذلك فلا دليل على التشهد بل خبر عمار الوارد في السهو - الظاهر أنه في قبال الشك خصوصا بقرينة فرض سهو الإمام وإعلام المأمومين - دليل على عدم التشهد.
هذا، ولكن الاحتياط لا يترك بالإتيان بالتشهد مطلقا. والله العالم.
بقي الكلام - بمناسبة بحث التشهد - في أمور:
منها: أن المتوهم من عبارة الروض كما في الجواهر أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) خارج عن التشهد، قال (قدس سره):
وهو باطل قطعا، خصوصا بعد ما في المعتبر من أن الواجب السجدتان والشهادتان والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) بإجماع علمائنا (1).
أقول: ويدل عليه قاعدة الانصراف التي مرت غير مرة، فإنه لولاها لأمكن أن يقال: إن التشهد يصدق على الشهادة بأنه تعالى حي أزلي أبدي وأن إبراهيم (عليه السلام) خليله وصفيه وعبده، فلا فرق بين الصلوات وغيرها في الانصراف.
وإن كان المقصود أن التشهد الخفيف ذلك فهو أيضا بلا وجه، إذ لو كان المقصود هو التخفيف في أصل الواجب فيمكن الاقتصار على الشهادة بالوحدانية بضم الصلوات، ولا وجه لتطبيق الخفيف على خصوص ترك الصلوات، بل مقتضى الإطلاق هو نقص مقدار منه مخيرا في الموارد، فيترك في بعض الأحوال الصلوات وفي بعضها الآخر الشهادة بالوحدانية وفي بعضها الآخر الشهادة بالرسالة، وكل ذلك خلاف المسلم المنصرف إليه، والظاهر من التشهد الخفيف هو إلقاء المستحبات، للجمع بين الانصراف إلى المتعارف في الصلاة والخفة كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
هذا، ولكن الاحتياط لا يترك بالإتيان بالتشهد مطلقا. والله العالم.
بقي الكلام - بمناسبة بحث التشهد - في أمور:
منها: أن المتوهم من عبارة الروض كما في الجواهر أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) خارج عن التشهد، قال (قدس سره):
وهو باطل قطعا، خصوصا بعد ما في المعتبر من أن الواجب السجدتان والشهادتان والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) بإجماع علمائنا (1).
أقول: ويدل عليه قاعدة الانصراف التي مرت غير مرة، فإنه لولاها لأمكن أن يقال: إن التشهد يصدق على الشهادة بأنه تعالى حي أزلي أبدي وأن إبراهيم (عليه السلام) خليله وصفيه وعبده، فلا فرق بين الصلوات وغيرها في الانصراف.
وإن كان المقصود أن التشهد الخفيف ذلك فهو أيضا بلا وجه، إذ لو كان المقصود هو التخفيف في أصل الواجب فيمكن الاقتصار على الشهادة بالوحدانية بضم الصلوات، ولا وجه لتطبيق الخفيف على خصوص ترك الصلوات، بل مقتضى الإطلاق هو نقص مقدار منه مخيرا في الموارد، فيترك في بعض الأحوال الصلوات وفي بعضها الآخر الشهادة بالوحدانية وفي بعضها الآخر الشهادة بالرسالة، وكل ذلك خلاف المسلم المنصرف إليه، والظاهر من التشهد الخفيف هو إلقاء المستحبات، للجمع بين الانصراف إلى المتعارف في الصلاة والخفة كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.