____________________
ولا يعلم ذلك فيجري البراءة، لأن الملاك فيها أن يكون الشك في التكليف والملاك في الاشتغال الشك في المكلف به، ومبحوثنا من قبيل الثاني لا من قبيل الأول، والسر فيه أن متعلق حرمة القطع في المقام ينطبق على عدم قصد الظهرية، فالواجب في المقام هو قصد الظهر، وهو معلوم وإنما الشك في مقام الامتثال.
ثانيهما: أن مقتضى قاعدة التجاوز أن المقصود أولا هو الظهر، فإن قصد ما قصده أولا ينطبق على الظهر بها.
وفيه: أن القاعدة لا تقتضي إلا قصد الظهرية في الأول ولا تثبت أن القصد الفعلي المتعلق بما قصده أولا هو قصد الظهرية بنحو الإجمال.
ومنها: أن ما ذكرناه من قصد الظهرية بنحو التفصيل إنما هو إذا كان ذلك في الوقت المشترك أو كان في الوقت المختص بالعصر ولكن كان الوقت وافيا للإتيان بالظهر تماما ثم الإتيان بركعة من العصر في الوقت، وأما في غير ذلك فله صور وأحكام يطول بذكرها الكلام.
* الوجه في ذلك أن استصحاب عدم الإتيان بالظهر يحكم بأن الواجب فيها هو العدول بها إليها فهو بحكم المسألة الأولى بمقتضى الاستصحاب.
أقول: يمكن أن يناقش في ذلك أولا: بأن الظاهر منه وجوب العدول وهو قصد الظهرية مع أن مقتضى الاحتياط هو الإتيان بباقي الصلاة برجاء حصول ما هو المطلوب عند الله تعالى من العصر أو الظهر، فإنه يحتمل أن يكون المحبوب هو قصد الظهرية بناء على عدم الإتيان بالظهر سواء قصد بالثاني العصر أو الظهر، ويحتمل البطلان فلا يكون الواجب عليه أمرا في تلك الصلاة بأن يكون قد صلى الظهر وتكون تلك الصلاة ظهرا بعد الظهر، ويحتمل أن يكون الواجب عليه هو قصد العصر بأن أتى بالظهر وهذا هو العصر وقد قصد العصر من أول الأمر،
ثانيهما: أن مقتضى قاعدة التجاوز أن المقصود أولا هو الظهر، فإن قصد ما قصده أولا ينطبق على الظهر بها.
وفيه: أن القاعدة لا تقتضي إلا قصد الظهرية في الأول ولا تثبت أن القصد الفعلي المتعلق بما قصده أولا هو قصد الظهرية بنحو الإجمال.
ومنها: أن ما ذكرناه من قصد الظهرية بنحو التفصيل إنما هو إذا كان ذلك في الوقت المشترك أو كان في الوقت المختص بالعصر ولكن كان الوقت وافيا للإتيان بالظهر تماما ثم الإتيان بركعة من العصر في الوقت، وأما في غير ذلك فله صور وأحكام يطول بذكرها الكلام.
* الوجه في ذلك أن استصحاب عدم الإتيان بالظهر يحكم بأن الواجب فيها هو العدول بها إليها فهو بحكم المسألة الأولى بمقتضى الاستصحاب.
أقول: يمكن أن يناقش في ذلك أولا: بأن الظاهر منه وجوب العدول وهو قصد الظهرية مع أن مقتضى الاحتياط هو الإتيان بباقي الصلاة برجاء حصول ما هو المطلوب عند الله تعالى من العصر أو الظهر، فإنه يحتمل أن يكون المحبوب هو قصد الظهرية بناء على عدم الإتيان بالظهر سواء قصد بالثاني العصر أو الظهر، ويحتمل البطلان فلا يكون الواجب عليه أمرا في تلك الصلاة بأن يكون قد صلى الظهر وتكون تلك الصلاة ظهرا بعد الظهر، ويحتمل أن يكون الواجب عليه هو قصد العصر بأن أتى بالظهر وهذا هو العصر وقد قصد العصر من أول الأمر،