أما العمد فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل صلاته (1). *
____________________
وقد ذكر في العروة ما يحصل من الاضطرار والإكراه (2). وهو لا يخلو عن إيراد أيضا، لأنه إن كان الإكراه داخلا في العمد فلا وجه لذكره بعد ذكر العمد، وإن لم يكن داخلا فيه فلا بد من إضافة الخوف والتقية والإلجاء أيضا، فإنه نظير الإكراه.
فالأولى أن يقال: إن الخلل إما أن يكون عن عمد وعلم من دون طرو عنوان عليه يرفع التكليف، وإما أن يكون عن عمد مع كونه مقرونا بعنوان رافع للتكليف كالإكراه والإلجاء والحرج أو خوف الضرر أو التقية، وإما أن يكون عن جهل بالحكم أو الموضوع، وإما أن يكون عن السهو الشامل للنسيان وسبق اللسان، وإما أن يكون عن الشك، وإما أن يكون عن الظن حتى يكون مستوفيا لجميع الأقسام.
* في الجواهر:
إن الحكم إجماعي على الظاهر، وعن نهاية الإحكام أنه لا خلاف فيه (3).
أقول: الدليل على ذلك هو ما دل من الدليل على جزئية الأجزاء وشرطية الشروط، وهو يقتضي البطلان، لأن الصحة خلف فرض الشرطية والجزئية بالنسبة إلى أصل الصلاة، ومقتضى إطلاق وجوب الإتيان بالمركب الصلاتي بعد الإتيان بها فاقدة لبعض الشرائط أو الأجزاء وجوب الإعادة، فالبطلان والإعادة مستفادتان من إطلاق دليل الأجزاء والشرائط المقتضي للدخالة في أصل المركب لا في مرتبة منه، وهو واضح.
فالأولى أن يقال: إن الخلل إما أن يكون عن عمد وعلم من دون طرو عنوان عليه يرفع التكليف، وإما أن يكون عن عمد مع كونه مقرونا بعنوان رافع للتكليف كالإكراه والإلجاء والحرج أو خوف الضرر أو التقية، وإما أن يكون عن جهل بالحكم أو الموضوع، وإما أن يكون عن السهو الشامل للنسيان وسبق اللسان، وإما أن يكون عن الشك، وإما أن يكون عن الظن حتى يكون مستوفيا لجميع الأقسام.
* في الجواهر:
إن الحكم إجماعي على الظاهر، وعن نهاية الإحكام أنه لا خلاف فيه (3).
أقول: الدليل على ذلك هو ما دل من الدليل على جزئية الأجزاء وشرطية الشروط، وهو يقتضي البطلان، لأن الصحة خلف فرض الشرطية والجزئية بالنسبة إلى أصل الصلاة، ومقتضى إطلاق وجوب الإتيان بالمركب الصلاتي بعد الإتيان بها فاقدة لبعض الشرائط أو الأجزاء وجوب الإعادة، فالبطلان والإعادة مستفادتان من إطلاق دليل الأجزاء والشرائط المقتضي للدخالة في أصل المركب لا في مرتبة منه، وهو واضح.