____________________
الفراغ، وعدم دليل على علاج الثانية، فإنها إما أربع أو خمس لا محل لصلاة الاحتياط وإما ثلاث باطل عصرا لا بد من العدول إلى الظهر، والاستصحاب لا يجري، للقطع بعدم التكليف بالإتيان بركعة أخرى، لكونها إما باطلة عصرا لا بد من العدول إلى الظهر وإما أربعا أو خمسا، والعدول لا يكون موجبا للقطع بالإتيان بظهر صحيحة، لاحتمال كون ما بيده خمسا والظهر ثلاثا، فلا تكون الظهر صحيحة في نفسها ولا تصح بالعدول، لبطلان المعدول عنه، فلا محالة يحكم بصحة الأولى وببطلان الثانية، وهو العالم.
* لأن مقتضاه الحكم بصحة كلتا الصلاتين مع العلم ببطلان إحداهما للزيادة.
إن قلت: هذا إذا كان الحكم في الشك بين الأربع والخمس ظاهريا، لكنه لم لا يكون كسائر الشكوك من حيث كون الحكم فيه واقعيا، فيكون صلاة خمس ركعات صحيحة واقعا إذا كانت ركعاتها موردا للشك؟! فلا يلزم من إعمال الحكمين مخالفة قطعية للحكم الواقعي.
قلت: لا يكون ظاهرا إلا في الحكم الفعلي فيمكن أن يكون ظاهريا، إلا أن يكون له إطلاق كان مفاده الحكم بالصحة ولو انكشف كون الصلاة خمس ركعات، ووجود هذا الإطلاق الذي يكون متعرضا لحال انقلاب الموضوع غير واضح.
وهذا بخلاف ما ورد في الشكوك المحتملة لنقصان الركعة من التصريح بعدم شئ على المصلي إذا ذكر النقصان أو التمام أو يدل على الجبران في حال الشك على
* لأن مقتضاه الحكم بصحة كلتا الصلاتين مع العلم ببطلان إحداهما للزيادة.
إن قلت: هذا إذا كان الحكم في الشك بين الأربع والخمس ظاهريا، لكنه لم لا يكون كسائر الشكوك من حيث كون الحكم فيه واقعيا، فيكون صلاة خمس ركعات صحيحة واقعا إذا كانت ركعاتها موردا للشك؟! فلا يلزم من إعمال الحكمين مخالفة قطعية للحكم الواقعي.
قلت: لا يكون ظاهرا إلا في الحكم الفعلي فيمكن أن يكون ظاهريا، إلا أن يكون له إطلاق كان مفاده الحكم بالصحة ولو انكشف كون الصلاة خمس ركعات، ووجود هذا الإطلاق الذي يكون متعرضا لحال انقلاب الموضوع غير واضح.
وهذا بخلاف ما ورد في الشكوك المحتملة لنقصان الركعة من التصريح بعدم شئ على المصلي إذا ذكر النقصان أو التمام أو يدل على الجبران في حال الشك على