____________________
الموضع السادس: قال (قدس سره) في الجواهر ما مفاده أن:
إلحاق الأفعال الصلاتية بالركعات في حجية الظن ظاهر المصنف والإرشاد والألفية واللمعة وصريح الروضة والدرة والمنقول عن الوسيلة وجمل العلم والذكرى والجعفرية وشرحيها وفوائد الشرائع والمسالك والجمل والعقود، بل عن المحقق الثاني أنه لا خلاف فيه (1).
أقول: ما يستدل به على ذلك أمور:
الأول: إطلاق الخبر العامي المتقدم (2) " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك للصواب وليبن عليه ".
الثاني: أن الأفعال أولى بأن يكون الظن حجة فيها، لأنه إذا فرضت حجية الظن في الركعات المشتملة على الركن وغير ذلك واكتفي بذلك فالاكتفاء بالظن في الأفعال أولى.
لكن في الأول ضعف السند من دون ثبوت الانجبار.
وأما الثاني فالأولوية في الاكتفاء غير الأولوية في الحجية، فإنه ربما يظن بعدم الإتيان في الركعة فلا بد من الإتيان بها، فيمكن أن لا يكون الأفعال كذلك.
وثبوت الأولوية في خصوص الظن بالإتيان لا يثبت المطلوب بعد احتمال أن الشارع لم ير الصلاح في التفكيك في مقام الحجية، فأولوية حجية الظن في الأفعال وجودا وعدما بالنسبة إلى الركعات ممنوعة، كذلك بعد عدم التفكيك ولو مع العلم بذلك، مع أنه في خصوص الظن بالإتيان أيضا ممنوع، لإمكان أن يكون ذلك للحرج والمشقة بخلاف الأفعال، فإنه يأتي بالفعل إذا كان في المحل
إلحاق الأفعال الصلاتية بالركعات في حجية الظن ظاهر المصنف والإرشاد والألفية واللمعة وصريح الروضة والدرة والمنقول عن الوسيلة وجمل العلم والذكرى والجعفرية وشرحيها وفوائد الشرائع والمسالك والجمل والعقود، بل عن المحقق الثاني أنه لا خلاف فيه (1).
أقول: ما يستدل به على ذلك أمور:
الأول: إطلاق الخبر العامي المتقدم (2) " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك للصواب وليبن عليه ".
الثاني: أن الأفعال أولى بأن يكون الظن حجة فيها، لأنه إذا فرضت حجية الظن في الركعات المشتملة على الركن وغير ذلك واكتفي بذلك فالاكتفاء بالظن في الأفعال أولى.
لكن في الأول ضعف السند من دون ثبوت الانجبار.
وأما الثاني فالأولوية في الاكتفاء غير الأولوية في الحجية، فإنه ربما يظن بعدم الإتيان في الركعة فلا بد من الإتيان بها، فيمكن أن لا يكون الأفعال كذلك.
وثبوت الأولوية في خصوص الظن بالإتيان لا يثبت المطلوب بعد احتمال أن الشارع لم ير الصلاح في التفكيك في مقام الحجية، فأولوية حجية الظن في الأفعال وجودا وعدما بالنسبة إلى الركعات ممنوعة، كذلك بعد عدم التفكيك ولو مع العلم بذلك، مع أنه في خصوص الظن بالإتيان أيضا ممنوع، لإمكان أن يكون ذلك للحرج والمشقة بخلاف الأفعال، فإنه يأتي بالفعل إذا كان في المحل