____________________
الإتيان بهما، وليس مفاد الأمر هو الطلب المحدود بعدم طلب آخر كما هو واضح.
وقد فصلنا القول في ذلك في كتاب مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام وله الحمد المتواصل.
يظهر من الجواهر أنه لو تعدد المسهو ولو كان السهو واحدا يتعدد السبب خلافا لما نقله عن الذكرى (1).
وفي العروة:
الكلام الواحد موجب واحد وإن طال. نعم، إن تذكر ثم عاد تكرر (2).
وفي مسألة أخرى حكم بتكرره بتكرر كل فرد من المسهو وإن كان السهو واحدا (3).
أقول: الصور الموجبة للتعدد أو المحتمل لذلك خمسة:
الأولى: أن يكون السهو متعددا والمسهو أيضا متعددا بالنوع، كما إذا سها عن السجدة الواحدة - مثلا - في الركعة الأولى وزاد تشهدا في الركعة الثانية.
الثانية: صورة تعدد السهو والمسهو من حيث الفرد وإن كان متحدا من حيث الجنس، كما إذا سها فتكلم بكلام أجنبي في الركعة الأولى ثم تذكر فسها في الركعة الثانية وتكلم أيضا بكلام خارج عن الصلاة.
والظاهر أن الصورتين مشتركتان في عدم إشكال في لزوم التعدد بناء على المفروض في تلك المسألة من أصالة عدم التداخل مطلقا. نعم، الفرق بينهما في الحكم بعدم التداخل ولو على قول صاحب السرائر والحكم بالتداخل على
وقد فصلنا القول في ذلك في كتاب مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام وله الحمد المتواصل.
يظهر من الجواهر أنه لو تعدد المسهو ولو كان السهو واحدا يتعدد السبب خلافا لما نقله عن الذكرى (1).
وفي العروة:
الكلام الواحد موجب واحد وإن طال. نعم، إن تذكر ثم عاد تكرر (2).
وفي مسألة أخرى حكم بتكرره بتكرر كل فرد من المسهو وإن كان السهو واحدا (3).
أقول: الصور الموجبة للتعدد أو المحتمل لذلك خمسة:
الأولى: أن يكون السهو متعددا والمسهو أيضا متعددا بالنوع، كما إذا سها عن السجدة الواحدة - مثلا - في الركعة الأولى وزاد تشهدا في الركعة الثانية.
الثانية: صورة تعدد السهو والمسهو من حيث الفرد وإن كان متحدا من حيث الجنس، كما إذا سها فتكلم بكلام أجنبي في الركعة الأولى ثم تذكر فسها في الركعة الثانية وتكلم أيضا بكلام خارج عن الصلاة.
والظاهر أن الصورتين مشتركتان في عدم إشكال في لزوم التعدد بناء على المفروض في تلك المسألة من أصالة عدم التداخل مطلقا. نعم، الفرق بينهما في الحكم بعدم التداخل ولو على قول صاحب السرائر والحكم بالتداخل على