____________________
من الركعتين بعد فرض عدم جريان قاعدة التجاوز ذلك - أي وجوب القضاء - فينحل العلم الإجمالي.
وتوهم " أن الموضوع للقضاء هو الترك نسيانا واستصحاب الترك لا يثبت الترك النسياني " مدفوع بوضوح عدم دخالة النسيان إلا من باب أن الترك العمدي موجب للبطلان. وأما إذا فرض الترك مع فرض صحة الصلاة من ناحية احتمال ترك الركن من جهة حاكمية قاعدة التجاوز فلا إشكال في تحقق الموضوع، مضافا إلى أن مقتضى صحيح البزنطي (1) أن الموضوع هو ترك السجدة مع حفظ الركوع وأن الملاك هو الترك مع فرض الصحة، فراجع فيه وتأمل. وهذا الوجه لا يخلو عن جودة.
ومنها: أن يقال: إنه مع الغض عن ذلك ينحل العلم الإجمالي بنفسه، للقطع بالإتيان بالسجدتين ولو في ضمن إعادة الصلاة بناء على عدم الدليل على الاتصال والانفراد وقصد القضاء، فلا تجري الأصول المثبتة لعدم وجوب السجدتين، فيحكم بعدم وجوب الإعادة لأنها مشكوكة، وعلى فرض الغض عن ذلك كله ينحل العلم الإجمالي باستصحاب الترك من كل واحدة من الركعتين الحاكم بوجوب الإعادة وعدم وجوب القضاء، فالاحتياط ضعيف بل إما يجب القضاء فقط وإما تجب الإعادة فقط، فتأمل في أطراف ما ذكرناه جيدا.
الصورة الحادية عشرة والثانية عشرة: صورتا الثنائية بأن يعلم بأنهما إما تركتا من ركعة واحدة أو إحداهما من اللاحقة والأخرى من السابقة، والركعة المحتملة لترك كل واحد منهما إما أن تكون هي اللاحقة أو تكون هي السابقة، ولا فرق
وتوهم " أن الموضوع للقضاء هو الترك نسيانا واستصحاب الترك لا يثبت الترك النسياني " مدفوع بوضوح عدم دخالة النسيان إلا من باب أن الترك العمدي موجب للبطلان. وأما إذا فرض الترك مع فرض صحة الصلاة من ناحية احتمال ترك الركن من جهة حاكمية قاعدة التجاوز فلا إشكال في تحقق الموضوع، مضافا إلى أن مقتضى صحيح البزنطي (1) أن الموضوع هو ترك السجدة مع حفظ الركوع وأن الملاك هو الترك مع فرض الصحة، فراجع فيه وتأمل. وهذا الوجه لا يخلو عن جودة.
ومنها: أن يقال: إنه مع الغض عن ذلك ينحل العلم الإجمالي بنفسه، للقطع بالإتيان بالسجدتين ولو في ضمن إعادة الصلاة بناء على عدم الدليل على الاتصال والانفراد وقصد القضاء، فلا تجري الأصول المثبتة لعدم وجوب السجدتين، فيحكم بعدم وجوب الإعادة لأنها مشكوكة، وعلى فرض الغض عن ذلك كله ينحل العلم الإجمالي باستصحاب الترك من كل واحدة من الركعتين الحاكم بوجوب الإعادة وعدم وجوب القضاء، فالاحتياط ضعيف بل إما يجب القضاء فقط وإما تجب الإعادة فقط، فتأمل في أطراف ما ذكرناه جيدا.
الصورة الحادية عشرة والثانية عشرة: صورتا الثنائية بأن يعلم بأنهما إما تركتا من ركعة واحدة أو إحداهما من اللاحقة والأخرى من السابقة، والركعة المحتملة لترك كل واحد منهما إما أن تكون هي اللاحقة أو تكون هي السابقة، ولا فرق