إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا - مثلا - أو فرضا أو نفلا استأنف (1). *
____________________
ثم إنه بقي في المقام بعض مباحث أخرى راجعة إلى القاعدة، ككونها من الأمارات أو الأصول، أو كون مفادها بالنسبة إلى ما بعد العمل هو الصحة أو مصداقها أو غير ذلك لم نذكرها خوفا من الإطناب الممل، ولعله يجئ بعد ذلك في بعض المباحث الآتية. وهو الموفق.
* أقول: ومن ذلك ما إذا تردد بين كونه أداء أو قضاء عن نفسه أو غيره.
ويمكن أن يقال في جميع ما يجب فيه قصد عنوان من العناوين: إنه يصح العمل في جميع موارد الصحة على كل من التقديرين إلى حال الشك على فرض كفاية الإجمال في متعلق القصد وإمكان الإتمام على الوجه الصحيح بوصف الإجمال، كما لو كانت صلاته مرددة بين نافلة الصبح وفريضته فيصح على كل من التقديرين ويمكن له أن يقصد الإتمام على النحو الذي قصده أولا، أو تمت الصلاة وشك في أنه كانت نافلة أو فريضة فيأتي بصلاة أخرى بقصد الأمر الفعلي المتعلق بالصلاة، أو كان الشك بعد الصلاة في أن المأتي به هل قصد به الظهر أو العصر فعلى المشهور من صحتها مطلقا فيأتي بأربعة أخرى بقصد امتثال الأمر الفعلي الوجوبي المتعلق بها أداء في هذا الحال.
والدليل على ذلك عدم نقصان في المأتي به إلا الإجمال في المنوي، وهو مما يقطع بعدم الإشكال من ناحيته، كما يدل عليه ما ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام) بطرق مختلفة في ما إذا نسيت صلاة واحدة من الخمس وأنه حكم (عليه السلام) بالإتيان بركعتين وثلاثة وأربعة (2) وفي بعضها التعليل بأنه " إن كانت الظهر أو العصر
* أقول: ومن ذلك ما إذا تردد بين كونه أداء أو قضاء عن نفسه أو غيره.
ويمكن أن يقال في جميع ما يجب فيه قصد عنوان من العناوين: إنه يصح العمل في جميع موارد الصحة على كل من التقديرين إلى حال الشك على فرض كفاية الإجمال في متعلق القصد وإمكان الإتمام على الوجه الصحيح بوصف الإجمال، كما لو كانت صلاته مرددة بين نافلة الصبح وفريضته فيصح على كل من التقديرين ويمكن له أن يقصد الإتمام على النحو الذي قصده أولا، أو تمت الصلاة وشك في أنه كانت نافلة أو فريضة فيأتي بصلاة أخرى بقصد الأمر الفعلي المتعلق بالصلاة، أو كان الشك بعد الصلاة في أن المأتي به هل قصد به الظهر أو العصر فعلى المشهور من صحتها مطلقا فيأتي بأربعة أخرى بقصد امتثال الأمر الفعلي الوجوبي المتعلق بها أداء في هذا الحال.
والدليل على ذلك عدم نقصان في المأتي به إلا الإجمال في المنوي، وهو مما يقطع بعدم الإشكال من ناحيته، كما يدل عليه ما ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام) بطرق مختلفة في ما إذا نسيت صلاة واحدة من الخمس وأنه حكم (عليه السلام) بالإتيان بركعتين وثلاثة وأربعة (2) وفي بعضها التعليل بأنه " إن كانت الظهر أو العصر