____________________
وهذا واضح بناء على كفاية صرف الترك في الصلاة الصحيحة لسجدتي السهو والقضاء، وأما بناء على لزوم إحراز السهو والمفروض عدم إحراز ذلك فيمكن أن يقال في المقام أيضا: إن مقتضى الأصل وقوع الخلل من حيث النقص وكون الخلل عن سهو ثابت بالوجدان.
* هذا واضح إن كان بعد مضي محل التدارك بالنسبة إلى كليهما، إلا أن الأحوط في صورة احتمال ترك كل منهما هو الإتيان بالسجدة ثم التشهد، لاحتمال عدم وجوب قضاء التشهد والاكتفاء منه بالتشهد المأتي به في سجدتي السهو، وقد مر وجهه (1).
* * وبذلك ينحل العلم الإجمالي بوجوب صلاتين من اليوم والليل، وهو واضح.
* * * الحكم في ذلك يتوقف على أمرين:
* هذا واضح إن كان بعد مضي محل التدارك بالنسبة إلى كليهما، إلا أن الأحوط في صورة احتمال ترك كل منهما هو الإتيان بالسجدة ثم التشهد، لاحتمال عدم وجوب قضاء التشهد والاكتفاء منه بالتشهد المأتي به في سجدتي السهو، وقد مر وجهه (1).
* * وبذلك ينحل العلم الإجمالي بوجوب صلاتين من اليوم والليل، وهو واضح.
* * * الحكم في ذلك يتوقف على أمرين: