____________________
على التكبير للافتتاح والسلام موقع الناقص حتى يصير الشك بعد ذلك من قبيل الشك بين الثلاث والأربع.
وثانيا: أنه غير خفي أيضا أن الظاهر من عنوان الشك بين الثلاث والأربع هو الحادث، لا المنقلب إليه بعد الإتيان ببعض الركعات المتصلة فكيف بالمنفصلة!
وإلا كان الشك بين الواحدة والاثنتين أو الثلاث والاثنتين قبل الإكمال وبعد الإكمال منقلبا إلى الشك بين الثلاث والأربع بعد الإتيان بركعة أو ركعتين، وهو خلاف المقطوع استفادته من الروايات، لا سيما ما يدل على مبطلية الشك الواقع في الأوليين (1)، وما دل على أن " الفقيه لا يعيد الصلاة " إنما هو في الثلاث والأربع دون الاثنتين والواحدة أو الاثنتين والثلاث، كما في خبري الهاشمي وعبيد بن زرارة المتقدمين (2).
ومن ذلك يظهر أنه يمكن الاستدلال للمشهور - من لزوم الركعتين من قيام - بإطلاق روايات عمار، لأنه مماثل لما نقص من الصلاة إن كان الركعتين. نعم، مقتضاها ركعتان من قيام وركعة كذلك، لكن الثاني يرفع عنه اليد بصريح المعتبر المرسل عن ابن أبي عمير (3) وغيره (4) كما يأتي (5) إن شاء الله، والفصل غير مضر بعد دلالة الإطلاق، إذ لا إشكال في ما يستفاد من لوازم الإطلاق.
المسألة الثالثة: مقتضى ظاهر فتاوى الأصحاب تعين الركعتين من جلوس بعد الركعتين من قيام، وهو الذي نقل عليه الإجماع كما في الجواهر، وفيها عن
وثانيا: أنه غير خفي أيضا أن الظاهر من عنوان الشك بين الثلاث والأربع هو الحادث، لا المنقلب إليه بعد الإتيان ببعض الركعات المتصلة فكيف بالمنفصلة!
وإلا كان الشك بين الواحدة والاثنتين أو الثلاث والاثنتين قبل الإكمال وبعد الإكمال منقلبا إلى الشك بين الثلاث والأربع بعد الإتيان بركعة أو ركعتين، وهو خلاف المقطوع استفادته من الروايات، لا سيما ما يدل على مبطلية الشك الواقع في الأوليين (1)، وما دل على أن " الفقيه لا يعيد الصلاة " إنما هو في الثلاث والأربع دون الاثنتين والواحدة أو الاثنتين والثلاث، كما في خبري الهاشمي وعبيد بن زرارة المتقدمين (2).
ومن ذلك يظهر أنه يمكن الاستدلال للمشهور - من لزوم الركعتين من قيام - بإطلاق روايات عمار، لأنه مماثل لما نقص من الصلاة إن كان الركعتين. نعم، مقتضاها ركعتان من قيام وركعة كذلك، لكن الثاني يرفع عنه اليد بصريح المعتبر المرسل عن ابن أبي عمير (3) وغيره (4) كما يأتي (5) إن شاء الله، والفصل غير مضر بعد دلالة الإطلاق، إذ لا إشكال في ما يستفاد من لوازم الإطلاق.
المسألة الثالثة: مقتضى ظاهر فتاوى الأصحاب تعين الركعتين من جلوس بعد الركعتين من قيام، وهو الذي نقل عليه الإجماع كما في الجواهر، وفيها عن