____________________
ومنها: أن التسليم وارد في بعض الروايات، كخبر عبد الله بن سنان وفيه:
" فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " (1).
وصحيح أبي بصير وفيه: " ثم سلم بعدهما " (2).
وأما خلو ما فيه الأمر بالتشهد عن ذلك فلعله من باب الانصراف إلى التشهد الصلاتي الواقع في آخر الصلاة.
لكن الأظهر عدم انصراف التشهد إلى المشتمل على السلام، لعدم دخالته فيه أصلا، فالأظهر هو الاستحباب إلا أن الاحتياط لا يترك.
ومنها: أنه على فرض لزوم التسليم أو استحبابه فلا ريب في انصرافه إلى التسليم الواجب في الصلاة، بل الظاهر هو الانصراف إليه بما له من المستحب والواجب.
فما في الجواهر من أن " الظاهر من النصوص والفتاوى إرادة التسليم الذي يخرج به عن الصلاة، بل الظاهر خصوص صيغة السلام عليكم " (3) غير واضح الوجه، إذ لا فرق بين التشهد والتسليم من حيث الانصراف إلى ما هو المتعارف في الصلاة.
ومنها: أنه هل المراد بالتشهد الخفيف المأمور به في معتبري الحلبي وسهل المتقدمين (4) أنه يكفي التشهد الخفيف في امتثال الأمر بالتشهد ولا يشترط فيه أن يكون طويلا فلا يكون فرق بينه وبين الصلاة، وهو بعيد جدا، إذ مبناه على كون الأمر لرفع توهم الإيجاب، وبعد عدم وجوب التشهد الطويل في الصلاة لا موقع
" فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " (1).
وصحيح أبي بصير وفيه: " ثم سلم بعدهما " (2).
وأما خلو ما فيه الأمر بالتشهد عن ذلك فلعله من باب الانصراف إلى التشهد الصلاتي الواقع في آخر الصلاة.
لكن الأظهر عدم انصراف التشهد إلى المشتمل على السلام، لعدم دخالته فيه أصلا، فالأظهر هو الاستحباب إلا أن الاحتياط لا يترك.
ومنها: أنه على فرض لزوم التسليم أو استحبابه فلا ريب في انصرافه إلى التسليم الواجب في الصلاة، بل الظاهر هو الانصراف إليه بما له من المستحب والواجب.
فما في الجواهر من أن " الظاهر من النصوص والفتاوى إرادة التسليم الذي يخرج به عن الصلاة، بل الظاهر خصوص صيغة السلام عليكم " (3) غير واضح الوجه، إذ لا فرق بين التشهد والتسليم من حيث الانصراف إلى ما هو المتعارف في الصلاة.
ومنها: أنه هل المراد بالتشهد الخفيف المأمور به في معتبري الحلبي وسهل المتقدمين (4) أنه يكفي التشهد الخفيف في امتثال الأمر بالتشهد ولا يشترط فيه أن يكون طويلا فلا يكون فرق بينه وبين الصلاة، وهو بعيد جدا، إذ مبناه على كون الأمر لرفع توهم الإيجاب، وبعد عدم وجوب التشهد الطويل في الصلاة لا موقع