____________________
من سها عن ركن من الأركان الخمسة أعاد إجماعا (1).
وفيه: أن المظنون أنه في قبال غير الأركان الذي لا يعتنى به إذا ورد في الركن، بخلاف الأركان، لا أنه يعاد بمحض السهو، لوضوح أنه لا تبطل بالسهو عن السجدتين إذا دخل في التشهد أو القيام أو بالسهو عن الركوع إذا وصل إلى الهوي السجودي ولم يسجد، وليس كل ذلك تخصيصا في الإجماع المذكور.
هذا كله أدلة المشهور.
لكن الإنصاف أن صحيح رفاعة لا يخلو عن الظهور، إذ الاستقبال المطلق من غير التحديد بالحد المعين ظاهر بإطلاقه في الاستيناف، كما ربما يشهد به سائر موارد استعمال الكلمة فراجع الروايات، وكذا صحيح أبي بصير، من جهة أن الواو بمعنى " أو " خلاف الظاهر، والتعرض لنسيان الركعة والركوع معا من دون التعرض لنسيان الركوع فقط أو الركعة فقط بعيد ثبوتا، مع أنه على فرض كونه متعرضا لذلك فلا يخفى أن المانع ليس إلا زيادة السجدتين وليس لنسيان الركعة مدخلية في ما هو موجب للإشكال. واحتمال أن يكون ذلك من جهة طول النسيان من دون إشكال في المنسي بعيد قل ما يرى نظيره في الأحكام الشرعية، فتأمل.
فالأقرب أن يكون قوله " وقد سجد سجدتين وترك الركوع " بيانا لما قبله، وليس فيه خلاف للظاهر أصلا.
هذا كله بالنسبة إلى مقالة المشهور.
وأما التلفيق الذي ذهب إليه غير واحد من الأصحاب مطلقا أو على وجه التفصيل فيستدل عليه بخبر علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، وهو على ما رواه في الوسائل عن الشيخ:
وفيه: أن المظنون أنه في قبال غير الأركان الذي لا يعتنى به إذا ورد في الركن، بخلاف الأركان، لا أنه يعاد بمحض السهو، لوضوح أنه لا تبطل بالسهو عن السجدتين إذا دخل في التشهد أو القيام أو بالسهو عن الركوع إذا وصل إلى الهوي السجودي ولم يسجد، وليس كل ذلك تخصيصا في الإجماع المذكور.
هذا كله أدلة المشهور.
لكن الإنصاف أن صحيح رفاعة لا يخلو عن الظهور، إذ الاستقبال المطلق من غير التحديد بالحد المعين ظاهر بإطلاقه في الاستيناف، كما ربما يشهد به سائر موارد استعمال الكلمة فراجع الروايات، وكذا صحيح أبي بصير، من جهة أن الواو بمعنى " أو " خلاف الظاهر، والتعرض لنسيان الركعة والركوع معا من دون التعرض لنسيان الركوع فقط أو الركعة فقط بعيد ثبوتا، مع أنه على فرض كونه متعرضا لذلك فلا يخفى أن المانع ليس إلا زيادة السجدتين وليس لنسيان الركعة مدخلية في ما هو موجب للإشكال. واحتمال أن يكون ذلك من جهة طول النسيان من دون إشكال في المنسي بعيد قل ما يرى نظيره في الأحكام الشرعية، فتأمل.
فالأقرب أن يكون قوله " وقد سجد سجدتين وترك الركوع " بيانا لما قبله، وليس فيه خلاف للظاهر أصلا.
هذا كله بالنسبة إلى مقالة المشهور.
وأما التلفيق الذي ذهب إليه غير واحد من الأصحاب مطلقا أو على وجه التفصيل فيستدل عليه بخبر علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، وهو على ما رواه في الوسائل عن الشيخ: