____________________
لا أصل الصلاة. والوجه في ذلك ما يجئ إن شاء الله من الفقه الرضوي.
ويستدل للمشهور بأمور:
منها: صحيح رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال:
" يستقبل " (1).
وفيه: عدم وضوح ظهور لفظة " يستقبل " في الاستيناف، بل دلالته على الاستيناف من جهة عدم ما يصلح لأن يكون قرينة على حد الاستقبال، وفي المقام ثبوت الخلل في الصلاة من ناحية ترك الركوع يصلح لذلك.
ومنها: موثق إسحاق بن عمار، قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يركع، قال: " يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه " (2).
وفيه: ما مر، بل يمكن أن يدعى ظهوره في التلفيق، لمكان العلة الظاهرة في أن المقصود من الاستقبال أن يحصل به الترتيب المفقود بواسطة نسيان الركوع، ولو كان المقصود الاستيناف من جهة بطلان الصلاة لكان الأولى التعليل بالإتيان بالصلاة الصحيحة، لبطلان التي كانت بيده.
ومنها: صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " (3).
ويستدل للمشهور بأمور:
منها: صحيح رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال:
" يستقبل " (1).
وفيه: عدم وضوح ظهور لفظة " يستقبل " في الاستيناف، بل دلالته على الاستيناف من جهة عدم ما يصلح لأن يكون قرينة على حد الاستقبال، وفي المقام ثبوت الخلل في الصلاة من ناحية ترك الركوع يصلح لذلك.
ومنها: موثق إسحاق بن عمار، قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يركع، قال: " يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه " (2).
وفيه: ما مر، بل يمكن أن يدعى ظهوره في التلفيق، لمكان العلة الظاهرة في أن المقصود من الاستقبال أن يحصل به الترتيب المفقود بواسطة نسيان الركوع، ولو كان المقصود الاستيناف من جهة بطلان الصلاة لكان الأولى التعليل بالإتيان بالصلاة الصحيحة، لبطلان التي كانت بيده.
ومنها: صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " (3).