____________________
من غير فرق بين الإتيان بالسجدة أو السجدتين، ومن غير فرق بين الأوليين والمغرب والأخيرتين من الرباعية ولا غير ذلك من التفصيلات التي يومأ إليها إن شاء الله تعالى، وذلك بمعنى إلقاء السجدتين اللتين لا ركوع لهما والإتيان بالركوع والسجدتين، وهو الذي نقل عن المبسوط أنه قال: " وفي أصحابنا من قال: يسقط السجود ويعيد الركوع ثم يعيد السجود، والأول أحوط، لأن هذا الحكم يختص بالأخيرتين " (1)، أو يفصل بين الإتيان بسجدة واحدة فالتلفيق، والسجدتين فالبطلان، وهو الذي نقله في المستمسك عن الحدائق وعنها عن المدارك وأفتى به بنفسه (2) تبعا للعروة (3) وأمضاه أكثر المحشين عليه على ما أعلم، نعم، أفتى السيد الفقيه المعاصر البروجردي (قدس سره) بالبطلان مطلقا واحتاط الوالد الأستاذ (قدس سره) في تعليقه على العروة وعلماء العصر أكثرهم غير مفتين بالبطلان، أو يفصل بين الأوليين والمغرب وبين الأخيرتين فالبطلان في الأول والصحة بالتلفيق في الثاني، وهو الذي نقله في مفتاح الكرامة والجواهر عن الشيخ (قدس سره) في المبسوط (4)، أو يفصل بين الدخول في الركعة التالية فالصحة والتلفيق وعدمه فالبطلان كما عن الشيخ (قدس سره) في نهايته (5)، أو يفصل بين الركعة الأولى فالبطلان والثانية فالتلفيق. نقله (قدس سره) في الجواهر عن ابني جنيد وبابويه (قدس سرهما) (6) واستظهر أن المقصود جعل الثالثة ثانية بالإتيان بالقراءة وغيرها أيضا لاصرف التلفيق بالإتيان بالركوع والسجدتين (7).
أقول: وكأنه مبني على أن نسيان الركوع حتى يسجد دخيل في بطلان الركعة
أقول: وكأنه مبني على أن نسيان الركوع حتى يسجد دخيل في بطلان الركعة