____________________
أما الإهمال - بأن يكون نسيان السجدتين معا كنسيان القراءة غير موجب للبطلان ولا القضاء أصلا - فهو خلاف الضرورة وخلاف صريح الأخبار الحاكمة بالفرق بين القراءة والتشهد والركوع والسجود، مثل صحيح زرارة:
" إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه " (1).
ومعتبر منصور بن حازم، وفيه:
إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال (عليه السلام):
" أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ " قلت: بلى، قال: " قد تمت صلاتك... " (2).
وأما التلفيق بإعادة الركوع ثم السجدتين فهو مدفوع بما يجئ إن شاء الله تعالى من أن زيادة الركوع مبطلة للصلاة ولو كان أحد الركوعين قبل الإتيان بالسجدتين.
وأما قضاؤهما بعد الصلاة كالسجدة الواحدة فهو مدفوع بصحيح " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " فإن مقتضاه عدم إعادة الصلاة أصلا لترك السجدتين.
إن قلت: مقتضى صحيح عبد الله بن سنان الآتي إن شاء الله تعالى هو القضاء ولو كان المستثنى هو السجدتين فيحمل الصحيح على الاستحباب.
قلت: يحمل ذلك على السجدة الواحدة، لما نشير إليه بعد ذلك ولأن ذيل الصحيح صريح في أن المقصود من عدم الإعادة هو الصحة والمقصود من الإعادة هو البطلان، وفيه قال:
" إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود، والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه " (1).
ومعتبر منصور بن حازم، وفيه:
إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال (عليه السلام):
" أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ " قلت: بلى، قال: " قد تمت صلاتك... " (2).
وأما التلفيق بإعادة الركوع ثم السجدتين فهو مدفوع بما يجئ إن شاء الله تعالى من أن زيادة الركوع مبطلة للصلاة ولو كان أحد الركوعين قبل الإتيان بالسجدتين.
وأما قضاؤهما بعد الصلاة كالسجدة الواحدة فهو مدفوع بصحيح " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " فإن مقتضاه عدم إعادة الصلاة أصلا لترك السجدتين.
إن قلت: مقتضى صحيح عبد الله بن سنان الآتي إن شاء الله تعالى هو القضاء ولو كان المستثنى هو السجدتين فيحمل الصحيح على الاستحباب.
قلت: يحمل ذلك على السجدة الواحدة، لما نشير إليه بعد ذلك ولأن ذيل الصحيح صريح في أن المقصود من عدم الإعادة هو الصحة والمقصود من الإعادة هو البطلان، وفيه قال: