____________________
" الهداية " وقد سمعته.
وفي " الذكرى (1) " أن المرتضى أوجب الثلاث في الخلاف. وفي " كشف اللثام (2) " حكاه أيضا عن الشيخ في عمل يوم وليلة (3).
ونقل في " الذكرى (4) " عن الكاتب أبي علي أنه يجزي الرجل في المقدم أصبع والمرأة ثلاث أصابع. ولعله استند في هذا الفرق إلى صحيح زرارة (5): " أن المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا يلقى عنها خمارها " وهو محمول على الإجزاء في الفضل أو تحديد محل المسح وتعلق الإجزاء بعدم القائها الخمار. واستند في الرجل إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر حماد (6) في الرجل المعتم يثقل عليه نزع العمامة أنه يدخل إصبعه.
[في استحباب مسح الرأس بقدر ثلاث أصابع] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب بقدر ثلاث أصابع) * كما في " المقنعة (7) والمبسوط (8) والخلاف (9) والوسيلة (10) والمراسم (11) والغنية (12)
وفي " الذكرى (1) " أن المرتضى أوجب الثلاث في الخلاف. وفي " كشف اللثام (2) " حكاه أيضا عن الشيخ في عمل يوم وليلة (3).
ونقل في " الذكرى (4) " عن الكاتب أبي علي أنه يجزي الرجل في المقدم أصبع والمرأة ثلاث أصابع. ولعله استند في هذا الفرق إلى صحيح زرارة (5): " أن المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا يلقى عنها خمارها " وهو محمول على الإجزاء في الفضل أو تحديد محل المسح وتعلق الإجزاء بعدم القائها الخمار. واستند في الرجل إلى قول الصادق (عليه السلام) في خبر حماد (6) في الرجل المعتم يثقل عليه نزع العمامة أنه يدخل إصبعه.
[في استحباب مسح الرأس بقدر ثلاث أصابع] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب بقدر ثلاث أصابع) * كما في " المقنعة (7) والمبسوط (8) والخلاف (9) والوسيلة (10) والمراسم (11) والغنية (12)