____________________
الركعة إذا جلس بمقدار التشهد، وقد صرح العلامة بذلك في التحرير والمختلف والقواعد، وهو ظاهر المنتهى، وهو الذي ذهب إليه الشهيد (قدس سره) في الألفية، لكن صريح كثير منهم التخصيص بالرباعية وإن كان الظاهر من بعض أدلة بعضهم هو التعميم (1). انتهى.
ويمكن أن يستدل لهم بأمور:
الأول: أن مقتضى القاعدة هو عدم البطلان بزيادة الركعة سواء جلس بمقدار التشهد أم لا، لأن الزيادة كسائر الموانع - كالاستدبار وغيره - موجبة للخروج عن الصلاة فلا تكون الزيادة إلا بعد الصلاة، وترك التشهد والتسليم غير مضر إذا وقع لا عن عمد، لدلالة " لا تعاد الصلاة " على ذلك.
لكن فيه: أن صحيح أبي بصير يشمل المقام، ومقتضى شموله للمقام اشتراط صحة الأجزاء الماضية بأن لا يزيد عليها، وليست الزيادة مانعة بالنسبة إلى اللاحقة فقط حتى يقال: إن مقتضى حديث " لا تعاد " عدم دخالتها في هذا الحال، مع أن بعض الروايات صريح في زيادة الركعة وهو معتبر زيد الشحام، قال:
سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال: " إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد... " (2).
والإشكال في السند من جهة أبي جميلة - مفضل بن صالح - بما عن الخلاصة:
" إنه ضعيف كذاب يضع الحديث " مندفع بما عن تعليق البهبهاني (قدس سره) من نقل كثير من المشايخ عنه وفيهم سبعة من أصحاب الإجماع وفيهم ابن أبي عمير وصفوان
ويمكن أن يستدل لهم بأمور:
الأول: أن مقتضى القاعدة هو عدم البطلان بزيادة الركعة سواء جلس بمقدار التشهد أم لا، لأن الزيادة كسائر الموانع - كالاستدبار وغيره - موجبة للخروج عن الصلاة فلا تكون الزيادة إلا بعد الصلاة، وترك التشهد والتسليم غير مضر إذا وقع لا عن عمد، لدلالة " لا تعاد الصلاة " على ذلك.
لكن فيه: أن صحيح أبي بصير يشمل المقام، ومقتضى شموله للمقام اشتراط صحة الأجزاء الماضية بأن لا يزيد عليها، وليست الزيادة مانعة بالنسبة إلى اللاحقة فقط حتى يقال: إن مقتضى حديث " لا تعاد " عدم دخالتها في هذا الحال، مع أن بعض الروايات صريح في زيادة الركعة وهو معتبر زيد الشحام، قال:
سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال: " إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد... " (2).
والإشكال في السند من جهة أبي جميلة - مفضل بن صالح - بما عن الخلاصة:
" إنه ضعيف كذاب يضع الحديث " مندفع بما عن تعليق البهبهاني (قدس سره) من نقل كثير من المشايخ عنه وفيهم سبعة من أصحاب الإجماع وفيهم ابن أبي عمير وصفوان