____________________
سألته عن الرجل ينسى أن يكبر حتى قرأ، قال: " يكبر " (1).
ولا يخفى صراحته في لزوم التكبير، ولا دلالة فيه على بطلان الصلاة ولزوم إعادتها، إلا أن يستظهر ذلك من وحدة متعلق الأمر والمنسي، فالظاهر هو تدارك التكبير بقصد الافتتاح، ولازم ذلك هو إعادة باقي أجزاء الصلاة أيضا، لكن فيه تأمل.
ومنها: صحيح ابن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع، قال: " يعيد الصلاة " (2).
ومنها: موثق عمار، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، قال: " يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح " (3).
ومنها: خبر الفضل أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزئه تكبيرة الركوع؟
قال: " لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر " (4).
ومنها: صحيح العلاء عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام):
في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال: " إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن؟! " (5).
ودلالة ذلك على المدعى غير قابلة للإنكار، إلا أن موقع الإشكال في المسألة
ولا يخفى صراحته في لزوم التكبير، ولا دلالة فيه على بطلان الصلاة ولزوم إعادتها، إلا أن يستظهر ذلك من وحدة متعلق الأمر والمنسي، فالظاهر هو تدارك التكبير بقصد الافتتاح، ولازم ذلك هو إعادة باقي أجزاء الصلاة أيضا، لكن فيه تأمل.
ومنها: صحيح ابن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع، قال: " يعيد الصلاة " (2).
ومنها: موثق عمار، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة، قال: " يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح " (3).
ومنها: خبر الفضل أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزئه تكبيرة الركوع؟
قال: " لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر " (4).
ومنها: صحيح العلاء عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام):
في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال: " إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن؟! " (5).
ودلالة ذلك على المدعى غير قابلة للإنكار، إلا أن موقع الإشكال في المسألة