بل في المنقول عن الغنية الاجماع عليه، بل قد يستدل بما عن النجيبية أيضا (إن من سها عن ركن من الأركان الخمسة أعاد إجماعا) وبما في السرائر في المسألة من الاجماع على أن الركوع ركن متى أخل به ساهيا أو عامدا حتى فات وقته وأخذ في حالة أخرى بطلت صلاته، ودعوى أن بعض هذه الروايات ليست بصريحة في الذكر في الأثناء بل لا تأبى الحمل على نسيان الركوع أبدا يدفعها مع أن البعض الآخر كاف في ذلك أنه مطلق لا استفصال فيه، وهو حجة كما بين في محله، وكذلك دعوى أنها ليست دالة على الاخلال بمجرد الدخول في السجود، على أنه على تقدير سجوده سجدة واحدة لا يحصل بالتدارك إلا زيادة سجدة واحدة سهوا، وهي غير قادحة، ولم يقم إجماع على عدم جواز التلافي بمجرد الدخول في ركن آخر، إذ مع أنه لا قائل بالفصل في المقام يكفي في ذلك إطلاق جملة من المعتبرة المتقدمة، مع إطلاق إجماع الغنية أيضا، بل قد يقال: وإجماع النجيبية والسرائر المتقدمين، بل هو مقتضى القاعدة أيضا، وعدم البطلان بزيادة السجدة مع عدم ترك الركوع لا يلزم منه صحة ما نحن فيه، والقياس لا نقول به، فحينئذ لا يشمله قول أبي عبد الله (عليه السلام) (1) (في رجل استيقن أنه زاد سجدة لا يعيد الصلاة من سجدة) لأن الظاهر أن المراد منه زيادة سجدة خاصة لا ما إذا كانت الزيادة مع نسيان الركوع، بل هو من التخريج الذي لا نقول به، فتأمل.
لا يقال إن خبر أبي بصير الأول ظاهر في تقييد ذلك بالسجدتين فيقيد به تلك المطلقات، لأنه - مع كونه غير قابل للتقييد، لانجبار تلك المطلقات بفتوى الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم في المقام، إذ لم نقف على من فصل بين السجدة الواحدة والسجدتين سوى ما في مفتاح الكرامة من أنه في بعض العبارات حتى سجد سجدتين مع أني لم أقف عليها، بل هي غير صريحة في ذلك - غير ظاهر في التقييد بنا ء على حمل