____________________
ويستدل أيضا بصحيح العيص، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال: " يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو " (1).
لكن ظاهره مطابق لما سيجئ من الطائفة الثالثة من الاكتفاء بالركوع المحض حتى بعد الصلاة عند نسيان الركوع، وأما احتمال كون المراد نسيان الركعة الاصطلاحية فهو ينافي قوله " ذكر أنه لم يركع "، وحمل الركوع على الركعة خلاف الظاهر بخلاف حمل الركعة على الركوع، لأن معنى الركعة حقيقة هو الركوع الواحد كما في اللغة فالحمل على الركوع حمل على معناه الحقيقي.
وهنا طائفة ثالثة من الأخبار تدل على الاكتفاء بالركوع من دون لزوم الاستيناف أو التلفيق:
منها ما تقدم من صحيح العيص على ما عرفت.
ومنها صحيح عبد الله بن سنان:
" إذا نسيت شئ من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء (سهوا) (2).
وخبر حكم بن حكيم، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر، فقال: " يقضي ذلك بعينه " فقلت: أيعيد الصلاة؟ قال: " لا " (3).
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع، قال: " يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو " (1).
لكن ظاهره مطابق لما سيجئ من الطائفة الثالثة من الاكتفاء بالركوع المحض حتى بعد الصلاة عند نسيان الركوع، وأما احتمال كون المراد نسيان الركعة الاصطلاحية فهو ينافي قوله " ذكر أنه لم يركع "، وحمل الركوع على الركعة خلاف الظاهر بخلاف حمل الركعة على الركوع، لأن معنى الركعة حقيقة هو الركوع الواحد كما في اللغة فالحمل على الركوع حمل على معناه الحقيقي.
وهنا طائفة ثالثة من الأخبار تدل على الاكتفاء بالركوع من دون لزوم الاستيناف أو التلفيق:
منها ما تقدم من صحيح العيص على ما عرفت.
ومنها صحيح عبد الله بن سنان:
" إذا نسيت شئ من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء (سهوا) (2).
وخبر حكم بن حكيم، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر، فقال: " يقضي ذلك بعينه " فقلت: أيعيد الصلاة؟ قال: " لا " (3).