____________________
في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، قال: " فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه " (1).
وعلى ما رواه في الفقيه في الصحيح عنه (عليه السلام):
في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، فقال: " يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته التي على التمام، وإن (فإن خ ل) كان لم يستيقن إلا من بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه " (2).
وفي ما استطرفه ابن إدريس عن مشيخة الحسن بن محبوب أنه روى علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):
في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، فقال: " يمضي على شكه حتى يستيقن ولا شئ عليه " قال: " فإن استيقن لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة معهما ويتم ما بقي عليه من صلاته ولا سهو عليه " (3).
وقد ترى الاختلاف في النقل والاضطراب الدال على إسقاط شئ منه في الأول واشتمال الأولين على ما لا يقال به، إلا أن يحمل على ما بعد الصلاة من دون صدور المنافي منه، وهو بعيد جدا مع وجود كلمة " فرغ " و" انصرف "، ومع ذلك فالكل متفق على إلقاء السجدتين والبناء على الصلاة الظاهر في التلفيق مطلقا.
وعلى ما رواه في الفقيه في الصحيح عنه (عليه السلام):
في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، فقال: " يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته التي على التمام، وإن (فإن خ ل) كان لم يستيقن إلا من بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه " (2).
وفي ما استطرفه ابن إدريس عن مشيخة الحسن بن محبوب أنه روى علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام):
في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع، فقال: " يمضي على شكه حتى يستيقن ولا شئ عليه " قال: " فإن استيقن لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة معهما ويتم ما بقي عليه من صلاته ولا سهو عليه " (3).
وقد ترى الاختلاف في النقل والاضطراب الدال على إسقاط شئ منه في الأول واشتمال الأولين على ما لا يقال به، إلا أن يحمل على ما بعد الصلاة من دون صدور المنافي منه، وهو بعيد جدا مع وجود كلمة " فرغ " و" انصرف "، ومع ذلك فالكل متفق على إلقاء السجدتين والبناء على الصلاة الظاهر في التلفيق مطلقا.