____________________
وتقريب الاستدلال به أن يقال: إن قوله (عليه السلام): " وقد سجد سجدتين... " عطف بيان ل " ترك ركعة " أي يكون المقصود من ترك الركعة ترك الركوع، أو يقال: إن الواو بمعنى " أو " كما في الجواهر (1) فيكون المقصود أنه لو ترك تمام الركعة أو ترك الركوع فقط وقد سجد سجدتين، أو يكون الواو بمعنى " أو " ويكون المراد بالركعة هو الركوع أي إذا نسي الركوع من دون الإتيان بالسجدتين أو نسيه مع فرض الإتيان بهما فلا بد من استيناف الصلاة.
وفيه أولا: أن الظاهر أن الشرط مجموع الأمرين، وهو ترك ركعة وترك ركوع بأن كان في التشهد مثلا فذكر أنه ترك الركعة الأولى وأتى بالسجدتين من الثانية أو كان في آخر الصلاة بأن سلم مثلا وعلم بترك ركعة وترك ركوع، فلا بد من الاستيناف مطلقا حتى في صورة عدم المانع من التلفيق إلا السجدتين، وذلك لا يدل على عدم كفاية التلفيق في صورة كون المنسي هو الركوع فقط.
وثانيا: على فرض كون الواو بمعنى " أو " بالمعنى الأول منهما فترك الركعة المحكومة بالاستيناف ليس إلا بعد الصلاة والإتيان بالمنافي، وأما في أثناء الصلاة فلا يصدق تركها، فهو قرينة على أن المفروض حصول التذكر بعد الصلاة فلا يدل على المطلوب، ويكفي صلاحية ذلك للقرينية على التقييد بالنسبة إلى الجملة الثانية.
لكن الإنصاف أن المعنى الأول أبعد عن التكلف، وعليه فيدل على مدعى المشهور، إلا أن ظهوره فيه غير معلوم.
ومنها: خبر أبي بصير، قال:
وفيه أولا: أن الظاهر أن الشرط مجموع الأمرين، وهو ترك ركعة وترك ركوع بأن كان في التشهد مثلا فذكر أنه ترك الركعة الأولى وأتى بالسجدتين من الثانية أو كان في آخر الصلاة بأن سلم مثلا وعلم بترك ركعة وترك ركوع، فلا بد من الاستيناف مطلقا حتى في صورة عدم المانع من التلفيق إلا السجدتين، وذلك لا يدل على عدم كفاية التلفيق في صورة كون المنسي هو الركوع فقط.
وثانيا: على فرض كون الواو بمعنى " أو " بالمعنى الأول منهما فترك الركعة المحكومة بالاستيناف ليس إلا بعد الصلاة والإتيان بالمنافي، وأما في أثناء الصلاة فلا يصدق تركها، فهو قرينة على أن المفروض حصول التذكر بعد الصلاة فلا يدل على المطلوب، ويكفي صلاحية ذلك للقرينية على التقييد بالنسبة إلى الجملة الثانية.
لكن الإنصاف أن المعنى الأول أبعد عن التكلف، وعليه فيدل على مدعى المشهور، إلا أن ظهوره فيه غير معلوم.
ومنها: خبر أبي بصير، قال: