____________________
وفي المستدرك عن الفقه المنسوب إلى مولينا الرضا (عليه السلام):
" وإن فاتك شئ من صلاتك، مثل الركوع والسجود والتكبير، ثم ذكرت ذلك فاقض الذي فاتك " (1).
إذا عرفت شرح أدلة الباب فنقول: يقع الكلام في مقامين:
أحدهما: أن الظاهر عدم قيام الدليل على وجوب الاستيناف في صورة تذكر النسيان بعد السجدة الواحدة، فإن صحيح رفاعة وارد في حال القيام بعد السجدة، وموثق إسحاق لا يدل على الاستيناف بل هو أظهر في التلفيق كما مر، وخبر أبي بصير الذي رواه محمد بن سنان غير واضح الحجية، لابن سنان، مضافا إلى أن في متنه أمرين مانعين عن الإطلاق، وهو قوله " عليه الإعادة " الظاهر في تمامية الصلاة، وظهور السؤال في وقوع الأمر وتركه الركوع فلو كان الرجل آتيا بالركوع بعد السجدة الأولى لذكره، مع أنه لو فرض في البين إطلاق يقتضي ذلك فمقتضى صحيح أبي بصير المشتمل على قوله " وقد سجد سجدتين " هو التقيد، وإلا كان التقييد المذكور بلا وجه ظاهر، مع أنه القدر المتيقن من دلالة الطائفة الثالثة من الروايات، وحينئذ لا إشكال ظاهرا في جواز التلفيق والإتيان بالسجدتين بعد ذلك كما هو مقتضى قاعدة عدم مانعية زيادة السجدة الواحدة.
ثانيهما: أنه بعد ما علم ذلك فلولا إعراض الكل عن العمل بظاهر الطائفة الثالثة وإعراض المشهور عن العمل بظاهر الثانية لكان المتعين هو الحكم بالتخيير وجواز العلاج بالطرق الثلاثة إما مع استحباب الاستيناف ثم التلفيق ثم الإتيان بالركوع فقط - من باب أن الأول أشد مؤونة من الثاني والثاني من الثالث - أو بدون ذلك، لعدم كون الفرق بين الطرق الثلاثة من قبيل الأقل والأكثر كما لا يخفى.
" وإن فاتك شئ من صلاتك، مثل الركوع والسجود والتكبير، ثم ذكرت ذلك فاقض الذي فاتك " (1).
إذا عرفت شرح أدلة الباب فنقول: يقع الكلام في مقامين:
أحدهما: أن الظاهر عدم قيام الدليل على وجوب الاستيناف في صورة تذكر النسيان بعد السجدة الواحدة، فإن صحيح رفاعة وارد في حال القيام بعد السجدة، وموثق إسحاق لا يدل على الاستيناف بل هو أظهر في التلفيق كما مر، وخبر أبي بصير الذي رواه محمد بن سنان غير واضح الحجية، لابن سنان، مضافا إلى أن في متنه أمرين مانعين عن الإطلاق، وهو قوله " عليه الإعادة " الظاهر في تمامية الصلاة، وظهور السؤال في وقوع الأمر وتركه الركوع فلو كان الرجل آتيا بالركوع بعد السجدة الأولى لذكره، مع أنه لو فرض في البين إطلاق يقتضي ذلك فمقتضى صحيح أبي بصير المشتمل على قوله " وقد سجد سجدتين " هو التقيد، وإلا كان التقييد المذكور بلا وجه ظاهر، مع أنه القدر المتيقن من دلالة الطائفة الثالثة من الروايات، وحينئذ لا إشكال ظاهرا في جواز التلفيق والإتيان بالسجدتين بعد ذلك كما هو مقتضى قاعدة عدم مانعية زيادة السجدة الواحدة.
ثانيهما: أنه بعد ما علم ذلك فلولا إعراض الكل عن العمل بظاهر الطائفة الثالثة وإعراض المشهور عن العمل بظاهر الثانية لكان المتعين هو الحكم بالتخيير وجواز العلاج بالطرق الثلاثة إما مع استحباب الاستيناف ثم التلفيق ثم الإتيان بالركوع فقط - من باب أن الأول أشد مؤونة من الثاني والثاني من الثالث - أو بدون ذلك، لعدم كون الفرق بين الطرق الثلاثة من قبيل الأقل والأكثر كما لا يخفى.