____________________
الثاني: أن أصالة ركنية القيام مستفادة من قوله تعالى: * (وقوموا لله قانتين) *.
وقد تقدم جوابهما.
الثالث: الإجماع على ركنية خصوص القيام المتصل بالركوع، ففي الجواهر عن الرياض اتفاقهم على ركنيته وركنية القيام في التكبيرة الافتتاحية (1)، وقد تقدم (2) الإيماء إلى كلام الشهيد (قدس سره) وما علقوه عليه المستفاد منه أن ما ذكره هو مراد الفقهاء وأنه مما ذهب إليه الأصحاب.
لكن نقل الإجماع المذكور موهون بأمور: منها عدم نقل ذلك عن كتب القدماء من الأصحاب. ومنها إهمال الشيخ (قدس سره) ذلك في نهايته المعدة لذكر متون الأخبار وكذا ابن زهرة. ومنها تعليل غير واحد من الأصحاب كما في مفتاح الكرامة وعن المستند بدخول ذلك في مفهوم الركوع (3)، ولذا يكون المستفاد من كلام صاحب الجواهر أن الذي هو ركن ليس خصوص المتصل بل الركن هو قيام ما (4).
الرابع: الإجماع على دخالته في مفهوم الركوع من جهة الإجماع على لزوم الانحناء في الركوع:
قالا في الشرائع والجواهر في واجبات الركوع:
الأول أن ينحني بمقدار ما يمكن وضع يديه على ركبتيه، إجماعا كما في جامع المقاصد والمفاتيح، وفي المنتهى: بحيث تبلغ يداه ركبتيه، وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة فإنه أوجب مطلق الانحناء (5). انتهى.
وقد تقدم جوابهما.
الثالث: الإجماع على ركنية خصوص القيام المتصل بالركوع، ففي الجواهر عن الرياض اتفاقهم على ركنيته وركنية القيام في التكبيرة الافتتاحية (1)، وقد تقدم (2) الإيماء إلى كلام الشهيد (قدس سره) وما علقوه عليه المستفاد منه أن ما ذكره هو مراد الفقهاء وأنه مما ذهب إليه الأصحاب.
لكن نقل الإجماع المذكور موهون بأمور: منها عدم نقل ذلك عن كتب القدماء من الأصحاب. ومنها إهمال الشيخ (قدس سره) ذلك في نهايته المعدة لذكر متون الأخبار وكذا ابن زهرة. ومنها تعليل غير واحد من الأصحاب كما في مفتاح الكرامة وعن المستند بدخول ذلك في مفهوم الركوع (3)، ولذا يكون المستفاد من كلام صاحب الجواهر أن الذي هو ركن ليس خصوص المتصل بل الركن هو قيام ما (4).
الرابع: الإجماع على دخالته في مفهوم الركوع من جهة الإجماع على لزوم الانحناء في الركوع:
قالا في الشرائع والجواهر في واجبات الركوع:
الأول أن ينحني بمقدار ما يمكن وضع يديه على ركبتيه، إجماعا كما في جامع المقاصد والمفاتيح، وفي المنتهى: بحيث تبلغ يداه ركبتيه، وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة فإنه أوجب مطلق الانحناء (5). انتهى.