____________________
بالنسيان لا كفاية النية عن الإتيان بالعمل، فإنه ربما يكون مما هو بطلانه واضح عند العرف، لأن كفاية النية عن العمل موجب لتعطيل جميع الخيرات، فإن الأثر مترتب على العمل، والنية شرط فيه في العبادات، كما أنه ربما يؤيد ذلك بما تقدم (1) من ذيل خبر محمد أي قوله (عليه السلام): " كيف يستيقن؟ " وبما روى الصدوق عن الصادق (عليه السلام) مرسلا أنه قال: " الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح " (2)، فإن الغالب عروض النسيان في الأثناء لا في ابتداء العمل مع فرض الشروع فيه، وإلى الآن لم نسمع من أحد أنه نسي التكبير الذي هو أول الصلاة لا سيما في الفرادى التي يكون بناء المصلي على الإتيان بجميع أجزائها بالمباشرة، والمفروض في الصحيح على الظاهر هو الفرادى وإلا لكان عليه ذكر غيرها، لاحتمال المدخلية في الحكم عرفا.
وفي الموثق عن أبي بصير، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة، فقال: " إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر، وإن ركع فليمض في صلاته " (3).
ولا يخفى عدم الوجه للحمل على التقية، ولا على ما حمل عليه الصحيح المتقدم من الاعتبار بالنية فيه الدال على حجيتها على الإتيان أو استلزامها لعدم القطع بالترك دون ذاك الموثق، ولقوله " إن ذكرها وهو قائم " فيه الذي كاد أن يكون صريحا في تذكر تركه، ولأن المضي مع الشك لا فرق بين الدخول في
وفي الموثق عن أبي بصير، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة، فقال: " إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر، وإن ركع فليمض في صلاته " (3).
ولا يخفى عدم الوجه للحمل على التقية، ولا على ما حمل عليه الصحيح المتقدم من الاعتبار بالنية فيه الدال على حجيتها على الإتيان أو استلزامها لعدم القطع بالترك دون ذاك الموثق، ولقوله " إن ذكرها وهو قائم " فيه الذي كاد أن يكون صريحا في تذكر تركه، ولأن المضي مع الشك لا فرق بين الدخول في