____________________
الركوع وعدمه، فلا بد إما من رفع اليد عن مبنى الأصحاب والقول بعدم حجية إجماعهم والاجتراء على خرقه بالحمل على ما يحمله العرف في مقام الجمع من جواز الأمرين - أي الإعادة والمضي - أو حمل ما دل على الإعادة على التقية لأنه مذهب أكثر العامة، أو يقال بأنه بعد الركوع لقد أتى بتكبير الركوع وأن تكبير الركوع مجز عن تكبيرة الإحرام في حال السهو، لأن الواجب هو التكبير أول الصلاة فكأنه قد كبر للافتتاح ثم ركع، وإطلاقه من حيث الإتيان بالتكبير للركوع وعدمه محمول على الغالب أو الدائم في عصر الصدور من الإتيان بتكبير الركوع أو يقيد بصحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام)، قال:
قلت له: رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، فقال: " أجزأه " (1).
الدال على عدم الإجزاء من دون أن يكبر للركوع. ولا يعارض ذلك بما تقدم (2) من خبر الفضل أو غيره من عدم إجزاء تكبيرة الركوع، لأن الثاني - أي صحيح البزنطي - وارد في من نسي حتى كبر والأول - أي خبر الفضل - هو السؤال عن إجزاء تكبيرة الركوع بما هي كذلك فيشمل حال القيام ويقيد بذلك، فيصير المحصل من الأخبار الثلاثة هو إجزاء تكبيرة الركوع لمن نسي حتى كبر للركوع وركع، وهو على طبق القاعدة بناء على عدم لزوم قصد عنوان تكبيرة الافتتاح أو الإحرام بل اللازم هو التكبير أول الصلاة، ومقتضى ذلك أنه لو كبر للركوع فتذكر نسيان تكبير الافتتاح ولم يركع قط يجوز الاكتفاء به ثم يعيد القراءة لحفظ الترتيب كما أشار إلى ذلك صاحب كشف اللثام في المحكي عنه في الجواهر
قلت له: رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، فقال: " أجزأه " (1).
الدال على عدم الإجزاء من دون أن يكبر للركوع. ولا يعارض ذلك بما تقدم (2) من خبر الفضل أو غيره من عدم إجزاء تكبيرة الركوع، لأن الثاني - أي صحيح البزنطي - وارد في من نسي حتى كبر والأول - أي خبر الفضل - هو السؤال عن إجزاء تكبيرة الركوع بما هي كذلك فيشمل حال القيام ويقيد بذلك، فيصير المحصل من الأخبار الثلاثة هو إجزاء تكبيرة الركوع لمن نسي حتى كبر للركوع وركع، وهو على طبق القاعدة بناء على عدم لزوم قصد عنوان تكبيرة الافتتاح أو الإحرام بل اللازم هو التكبير أول الصلاة، ومقتضى ذلك أنه لو كبر للركوع فتذكر نسيان تكبير الافتتاح ولم يركع قط يجوز الاكتفاء به ثم يعيد القراءة لحفظ الترتيب كما أشار إلى ذلك صاحب كشف اللثام في المحكي عنه في الجواهر