أو بالتكبير حتى قرأ) ثم قال: (أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين) معا (حتى ركع فيما بعد، وقيل يسقط الزائد) من الركوع والسجود (ويأتي بالفائت) مع ما بعده (ويبني، وقيل يختص هذا الحكم) أي الاسقاط مع الاتيان بالفائت (بالأخيرتين، ولو كان في الأولتين استأنف، والأول) أي البطلان (أظهر) من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين، أما في الأول أي الاخلال بالركوع حتى سجد فهو المشهور، بل ربما نسب إلى عامة المتأخرين، كما أنه حكي عن المفيد والمرتضى وسلار وابني إدريس والبراج وأبي الصلاح، بل هو ظاهر المحكي عن ابن أبي عقيل أيضا، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، إذ لم يعلم أن التدارك وجه له، ولقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح عن رفاعة (1) (سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال:
يستقبل) وموثقة إسحاق بن عمار (2) (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال: يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه) وقول الصادق عليه السلام) في خبر أبي بصير (3): (إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة) وخبره الآخر (4) (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ينسى أن يركع قال: عليه الإعادة) وصحيح زرارة (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) (لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود).
بل يمكن الاستدلال عليه أيضا في الجملة بقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة وبكير (6): (إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته) وما في البعض من الضعف على تقدير وجوده منجبر بالشهرة المحصلة والمنقولة،