____________________
مستظهرا من الصحيح المتقدم احتمالا ثم قال: " إذ ليس عليه أن ينوي بالتكبير أنه تكبير افتتاح - كما في التذكرة والذكرى ونهاية الإحكام - للأصل " (1).
وهو جيد عندي وإن أورد عليه صاحب الجواهر بما لا مزيد عليه (2)، لكنه غير وارد، لعدم الدليل على لزوم قصد الافتتاح كما عرفت نقله عن عدة من الأصحاب، وعلى مانعية قصد الخلاف أيضا فمقتضى الإطلاق وأصل البراءة في الأقل والأكثر هو الاكتفاء، وأما تعارضه لصحيح الفضل أو ابن أبي يعفور (3) كما في الجواهر (4) فقد عرفت أنه أخص منه، لأن الاكتفاء مطلقا غير الاكتفاء به في صورة النسيان حتى كبر للركوع، فالأحوط في صورة النسيان حتى أن كبر وركع إتمام الصلاة والإعادة وإن لم يكن لازما، لما تقدم من صحيح ابن يقطين الوارد في النسيان حتى أن ركع فحكم فيه بالإعادة.
فالملخص جواز القطع والإعادة عملا بالطائفة الأولى وإن كان يحتمل الاكتفاء بها بعد الركوع أو بعد تكبير الركوع أو إذا كان من نيته الإتيان بها ولا سيما إذا كبر للركوع.
هذا بالنسبة إلى إشكال المعارضة للأخبار الخاصة.
وأما الثاني - أي بالنسبة إلى المعارضة لعموم " لا تعاد الصلاة " بأن يحكم بالصحة كما أنه يحكم بجواز القطع والإعادة بل استحباب ذلك - فيمكن أن يجاب بأن قيام ارتكاز المتشرعة على حرمة القطع في الجملة بالنسبة إلى الصلاة الصحيحة مانع عن الحمل على الاستحباب، فهو مقدم على ظهور " لا تعاد "
وهو جيد عندي وإن أورد عليه صاحب الجواهر بما لا مزيد عليه (2)، لكنه غير وارد، لعدم الدليل على لزوم قصد الافتتاح كما عرفت نقله عن عدة من الأصحاب، وعلى مانعية قصد الخلاف أيضا فمقتضى الإطلاق وأصل البراءة في الأقل والأكثر هو الاكتفاء، وأما تعارضه لصحيح الفضل أو ابن أبي يعفور (3) كما في الجواهر (4) فقد عرفت أنه أخص منه، لأن الاكتفاء مطلقا غير الاكتفاء به في صورة النسيان حتى كبر للركوع، فالأحوط في صورة النسيان حتى أن كبر وركع إتمام الصلاة والإعادة وإن لم يكن لازما، لما تقدم من صحيح ابن يقطين الوارد في النسيان حتى أن ركع فحكم فيه بالإعادة.
فالملخص جواز القطع والإعادة عملا بالطائفة الأولى وإن كان يحتمل الاكتفاء بها بعد الركوع أو بعد تكبير الركوع أو إذا كان من نيته الإتيان بها ولا سيما إذا كبر للركوع.
هذا بالنسبة إلى إشكال المعارضة للأخبار الخاصة.
وأما الثاني - أي بالنسبة إلى المعارضة لعموم " لا تعاد الصلاة " بأن يحكم بالصحة كما أنه يحكم بجواز القطع والإعادة بل استحباب ذلك - فيمكن أن يجاب بأن قيام ارتكاز المتشرعة على حرمة القطع في الجملة بالنسبة إلى الصلاة الصحيحة مانع عن الحمل على الاستحباب، فهو مقدم على ظهور " لا تعاد "