____________________
إنما هو في التعارض بينها وبين بعض الأخبار الأخرى وكذا التعارض بينها وبين " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (1):
أما الأول - أي بالنسبة إلى المعارضة لبعض الأخبار الأخرى - فقد روي عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، فقال: " إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة " قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة؟ قال: " فليقضها ولا شئ عليه " (2).
وفيه: أنه ليس ظاهرا في كون " من " في قوله " من الافتتاح " بيانية، بل يحتمل أن يكون تبعيضية فالمقصود أول تكبير من التكبيرات الافتتاحية، فيكون التدارك قبل الركوع بإعادة القراءة مستحبا، ولا يحتاج الحمل على الاستحباب إلى ما يقتضي ذلك من نص دال على عدم لزومه، إذ يكفي قرينة لذلك كون أصل الإتيان بالتكبير الأول الافتتاحي مستحبا، وهو الذي اختاره في الجواهر في مقام الحمل (3) تبعا لما في الوسائل (4)، وهو جيد بحسب الظاهر.
ويحتمل بعيدا ما عن الشيخ (قدس سره) من كون المقصود من قوله " فليقضها " هو قضاء الصلاة المأتي بها من دون التكبير (5)، والإيراد عليه بعدم تناسبه لقوله " ولا شئ عليه " إذ أي شئ أشد من إعادة الصلاة، وعدم تناسبه لقوله " وإن ذكرها في الصلاة كبرها " إذ لا بد من الحكم بالبطلان حينئذ لا الاكتفاء بالتكبير في حال
أما الأول - أي بالنسبة إلى المعارضة لبعض الأخبار الأخرى - فقد روي عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، فقال: " إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة " قلت: فإن ذكرها بعد الصلاة؟ قال: " فليقضها ولا شئ عليه " (2).
وفيه: أنه ليس ظاهرا في كون " من " في قوله " من الافتتاح " بيانية، بل يحتمل أن يكون تبعيضية فالمقصود أول تكبير من التكبيرات الافتتاحية، فيكون التدارك قبل الركوع بإعادة القراءة مستحبا، ولا يحتاج الحمل على الاستحباب إلى ما يقتضي ذلك من نص دال على عدم لزومه، إذ يكفي قرينة لذلك كون أصل الإتيان بالتكبير الأول الافتتاحي مستحبا، وهو الذي اختاره في الجواهر في مقام الحمل (3) تبعا لما في الوسائل (4)، وهو جيد بحسب الظاهر.
ويحتمل بعيدا ما عن الشيخ (قدس سره) من كون المقصود من قوله " فليقضها " هو قضاء الصلاة المأتي بها من دون التكبير (5)، والإيراد عليه بعدم تناسبه لقوله " ولا شئ عليه " إذ أي شئ أشد من إعادة الصلاة، وعدم تناسبه لقوله " وإن ذكرها في الصلاة كبرها " إذ لا بد من الحكم بالبطلان حينئذ لا الاكتفاء بالتكبير في حال