____________________
ولا ريب أن كون الخبر في المقنع مع ظهور الفتوى به كاف في الحجية بعد ما قال في مقدمة كتابه ما قال (1)، وهو مؤيد بمرسل جميل الذي تقدم (2) أنه لا يخلو اعتباره من وجه، وفيه:
" إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين " (3).
ثانيهما: أنه مقتضى الجمع بين ما يدل على الركعتين وما يظهر من إطلاق موثقات عمار من القيام، بل لا تخالف حتى يحتاج إلى الجمع، وقد مر تقريب الجمع والحمل على التخيير في المسألة المتقدمة بوجوه، ونزيد هنا أن في مثل تلك المسائل خصوصية ليست في غيرها، وهي أن بدلية الركعتين من الركعة القيامية واستحباب ذلك وارد في الشريعة الإسلامية في الجملة، وقد تقدم بعض الروايات في ذلك في المسألة المتقدمة.
لكن لا يخفى أنه قد تحصل وضوح كفاية الركعتين من جلوس إذا كان الشك بعد الإكمال، لدلالة غير واحد من الأخبار فيها الصحيح والحسن، فالاحتياط بضم القيام بعد ذلك ضعيف كما أن الاحتياط على تقدير الضم بتقديم الركعتين من الجلوس قوي، وأما قبل الإكمال فإنه وإن دل عليه حسن الحسين بن أبي العلاء الذي هو بحكم الصحيح لكن الأحوط عدم الاكتفاء به فيأتي بالركعة من القيام ابتداء ثم الركعتين من جلوس، فتأمل.
" إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين " (3).
ثانيهما: أنه مقتضى الجمع بين ما يدل على الركعتين وما يظهر من إطلاق موثقات عمار من القيام، بل لا تخالف حتى يحتاج إلى الجمع، وقد مر تقريب الجمع والحمل على التخيير في المسألة المتقدمة بوجوه، ونزيد هنا أن في مثل تلك المسائل خصوصية ليست في غيرها، وهي أن بدلية الركعتين من الركعة القيامية واستحباب ذلك وارد في الشريعة الإسلامية في الجملة، وقد تقدم بعض الروايات في ذلك في المسألة المتقدمة.
لكن لا يخفى أنه قد تحصل وضوح كفاية الركعتين من جلوس إذا كان الشك بعد الإكمال، لدلالة غير واحد من الأخبار فيها الصحيح والحسن، فالاحتياط بضم القيام بعد ذلك ضعيف كما أن الاحتياط على تقدير الضم بتقديم الركعتين من الجلوس قوي، وأما قبل الإكمال فإنه وإن دل عليه حسن الحسين بن أبي العلاء الذي هو بحكم الصحيح لكن الأحوط عدم الاكتفاء به فيأتي بالركعة من القيام ابتداء ثم الركعتين من جلوس، فتأمل.