المساواة والزيادة، كما أنه خلط لليقين بالشك، أما على الاحتياط فإنه نقض للشك باليقين باعتبار تردده بين الاتمام والنفل، من ذلك يعلم المراد باليقين في النصوص كما أشرنا إليه سابقا.
وعلى كل حال فلا إشكال في الحكم المزبور، خلافا للمنقول عن المقنع من الإعادة لكن قال: وروي أنه يسلم فيقوم فيصلي ركعتين، وكان مراده التخيير بين الإعادة والمختار، ولعله للجمع بين ما تقدم والصحيح الآخر (1) المنسوب إلى الندرة في المعتبر والمنتهى (سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال: يعيد الصلاة) وهو بعد تسليم عدم احتياج مثله إلى شاهد فيه أنه فرع التكافؤ المفقود من وجوه، خصوصا بعد دعوى الفاضلين في التذكرة والمنتهى والمعتبر الاجماع على بطلان القول بالإعادة عند التعرض للبناء على الأكثر أو الأقل، لكن لعل المراد تعينها، فلا ينافي حينئذ ما تقدم من عبارة المقنع على أحد الاحتمالين، وكيف كان فالمتجه طرح الصحيح المزبور أو حمله على غير الرباعية أو وقوع الشك قبل إحراز الركعتين أو غير ذلك.
وأضعف منه احتمال التخيير بين المختار والبناء على الأقل، جمعا بين ما تقدم وبين أخبار الأقل، إذ عرفت أن أخبار الأقل مطرحة بين الأصحاب موافقة للعامة معارضة بأقوى منها، بل أضعف منهما احتمال التخيير بين المختار والإعادة والبناء على الأقل الذي منشأه وسابقيه اختلال الطريقة بالاعراض عن كلام الأصحاب والنظر إلى مجرد ما يقتضيه الأخبار، مع أن فيه من المنافاة لمقتضى قواعد الجمع ما لا يخفى، على أن ظاهر الأمر بالإعادة يقتضي البطلان، ولا وجه للتخيير بينه وبين غيره، اللهم إلا أن يراد الابطال أو التخيير في الاحتياط بين صلاته والإعادة، ونحو ذلك مما لا يخفى عليك ما فيه من التكلف المستبشع، ومن هنا كان المتجه عدم إرادة التخيير من المرسل في المقنع.