____________________
ويدل على ذلك أيضا مطلقات ما نقلوه عن عمار (1)، وتقريبه واضح.
لكن ربما يوهم تعارض ذلك كله لطائفتين من الأخبار:
الطائفة الأولى: ما يظهر منه البناء على الأقل:
كمعتبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)، قال:
قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟
قال: " يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه " (2).
والجواب عنه أن الظاهر أنه بعينه هو الحديث المتقدم (3) وقد سقط منه قوله " ويسلم " سهوا أو تقية وقد ذكر التشهد في ذيل روايات البناء على الأقل التي رواها العامة واستندوا إليها في فتاويهم، مع أن التصريح بعدم شئ عليه يؤيد أنه بصدد بيان البناء على الأكثر، مع أن السؤال المذكور على الظاهر بعد فرض العلم بالشكوك الكثيرة الاتفاق من حيث الحكم وأن الحكم في الكل هو البناء على الأكثر، والمسؤول عنه هو كيفية صلاته، كما لا يخفى.
وكمعتبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما " (4).
وكمعتبر بكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
لكن ربما يوهم تعارض ذلك كله لطائفتين من الأخبار:
الطائفة الأولى: ما يظهر منه البناء على الأقل:
كمعتبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)، قال:
قلت له: من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟
قال: " يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه " (2).
والجواب عنه أن الظاهر أنه بعينه هو الحديث المتقدم (3) وقد سقط منه قوله " ويسلم " سهوا أو تقية وقد ذكر التشهد في ذيل روايات البناء على الأقل التي رواها العامة واستندوا إليها في فتاويهم، مع أن التصريح بعدم شئ عليه يؤيد أنه بصدد بيان البناء على الأكثر، مع أن السؤال المذكور على الظاهر بعد فرض العلم بالشكوك الكثيرة الاتفاق من حيث الحكم وأن الحكم في الكل هو البناء على الأكثر، والمسؤول عنه هو كيفية صلاته، كما لا يخفى.
وكمعتبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما " (4).
وكمعتبر بكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: