الوجوه بل الأقوال في تحقق مسمى الركعة (بنى) وجوبا (على) الأكثر أي (الأربع وتشهد وسلم) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل في الخلاف وعن الإنتصار وظاهر السرائر الاجماع عليه، بل في الرياض عن أمالي الصدوق أنه من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به، ويدل عليه - مضافا إلى ذلك وإلى الأخبار الآمرة بالبناء على الأكثر عند الشك - خصوص المعتبرة المستفيضة المعمول بها بين الأصحاب قديما وحديثا، منها صحيح محمد بن مسلم (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع قال: يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب فيتشهد وينصرف) ومثله غيره، كخبره ابن أبي يعفور (2) الآتي ونحوه، بل وخبر زرارة (3) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: (قلت له: من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أوفي أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين، فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات) فإنه بقرينة غيره من النصوص يراد منه ركعتا الاحتياط ولذا أمر فيهما بفاتحة الكتاب والقيام ونحو ذلك مما يعلم عدم إرادة تتمة الصلاة فيه، كقوله (عليه السلام): (أضاف) بل وقوله (عليه السلام): (ولا يخلط) ونحوه مما فيه تعريض بالعامة القائلين بالبناء على الأقل مدعين أنه اليقين، مع أنه في الحقيقة نقض ليقين الصلاة المشغول بها الذمة يقينا بالشك، ضرورة احتمال الزائد على الأقل
(٣٤٦)