____________________
الرابع: وجود الإجمال في الروايات بحيث يمكن حمل غير واحد منها على البناء على الأكثر وكذا على البناء على الأقل، مثل ما ورد من البناء على اليقين (1)، والأخذ بالجزم (2).
الخامس: اشتمال الخبرين على التشهد الذي هو أيضا مبنى العامة في المسألة.
السادس: إعراض الأصحاب عنه حتى أنه لم ينقل من أحد الفتوى على طبقها تعيينا أو تخييرا. نعم، نقل في الجواهر احتمال التخيير بينه والبناء على الأكثر والإعادة عن بعضهم فرماه باختلال الطريقة (3).
ومنها: التخيير بينه وبين البناء على الأكثر والإعادة.
ولا يخفى أن الأقوى هو الوجه الثالث، وإن أبيت عن ذلك فمقتضى القاعدة هو التخيير وإن كان في ذلك إشكال أيضا في المقام، لقوة الاحتمال الأول بالتقريب المتقدم (4)، ويؤيده عدم ذكر السلام في رواية ابن أبي عمير الآتية في المسألة الآتية مع أن الأصحاب فهموا منها البناء على الأكثر.
وأما الطائفة الثانية فهي منحصرة في الحديث الصحيح لمحمد بن مسلم، قال:
سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال: " يعيد الصلاة " (5).
والجواب عنه بكون الحديث معرضا عنه مشكل، إذ ليس كلام الأصحاب
الخامس: اشتمال الخبرين على التشهد الذي هو أيضا مبنى العامة في المسألة.
السادس: إعراض الأصحاب عنه حتى أنه لم ينقل من أحد الفتوى على طبقها تعيينا أو تخييرا. نعم، نقل في الجواهر احتمال التخيير بينه والبناء على الأكثر والإعادة عن بعضهم فرماه باختلال الطريقة (3).
ومنها: التخيير بينه وبين البناء على الأكثر والإعادة.
ولا يخفى أن الأقوى هو الوجه الثالث، وإن أبيت عن ذلك فمقتضى القاعدة هو التخيير وإن كان في ذلك إشكال أيضا في المقام، لقوة الاحتمال الأول بالتقريب المتقدم (4)، ويؤيده عدم ذكر السلام في رواية ابن أبي عمير الآتية في المسألة الآتية مع أن الأصحاب فهموا منها البناء على الأكثر.
وأما الطائفة الثانية فهي منحصرة في الحديث الصحيح لمحمد بن مسلم، قال:
سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا، قال: " يعيد الصلاة " (5).
والجواب عنه بكون الحديث معرضا عنه مشكل، إذ ليس كلام الأصحاب