____________________
المحتملة، ولا يمكن حمله على التقية، فلا بد إما من الكشف عن عدم كونه صادرا من المعصوم (عليه السلام)، بل لعل محمد بن مسلم لما عثر على ما دل على البناء على اليقين وما دل على صلاة الاحتياط جمع بينهما في مقام الفتوى، للعمل بكلتا الطائفتين. وقوله " قال " لعله من حريز أي قال محمد بن مسلم، أو يقال: إن " صلى " يطلق على الورود مسامحة بلا إشكال، وأما قوله " فيقوم " فيصح إطلاقه على البقاء في حال القيام أي يبقى قائما فلا يهدم قيامه، وليس بعيدا ذلك كل البعد عن ظاهره، وكيف كان، فالمقصود أن الخبر لا يصح الاستدلال به للبناء على الأقل - مع قطع النظر عما يعارضه - قطعا، لكون ظهوره البدوي خلاف الاعتبار والارتكاز فلا ينصرف إليه اللفظ، ولكونه خلاف ما هو المسلم بين جميع فرق الإسلام على الظاهر.
وكموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول (عليه السلام):
" إذا شككت فابن علي اليقين " قلت: هذا أصل؟ قال: " نعم " (1).
فإن فيه وجوها من المحتملات:
منها: أن لا يكون مختصا بالشك في الركعات الصلاتية وكان المقصود هو البناء على حصول اليقين بالبراءة في جميع ما يحتمل فيه التكليف، سقوطا أو ثبوتا واجبا كان أو مستحبا، فهو إرشاد إلى امتثال أمر المولى على نحو القطع واليقين، فهو كالأخبار الآمرة بالاحتياط.
والظاهر أنه هو الأظهر من الكل، للعموم ولعدم فرض اليقين في الموضوع حتى يكون الحكم هو البناء على اليقين المفروض، وقد ورد في اللغة أن اليقين بمعنى التيقن.
وكموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول (عليه السلام):
" إذا شككت فابن علي اليقين " قلت: هذا أصل؟ قال: " نعم " (1).
فإن فيه وجوها من المحتملات:
منها: أن لا يكون مختصا بالشك في الركعات الصلاتية وكان المقصود هو البناء على حصول اليقين بالبراءة في جميع ما يحتمل فيه التكليف، سقوطا أو ثبوتا واجبا كان أو مستحبا، فهو إرشاد إلى امتثال أمر المولى على نحو القطع واليقين، فهو كالأخبار الآمرة بالاحتياط.
والظاهر أنه هو الأظهر من الكل، للعموم ولعدم فرض اليقين في الموضوع حتى يكون الحكم هو البناء على اليقين المفروض، وقد ورد في اللغة أن اليقين بمعنى التيقن.