____________________
صريحا في تعين البناء على الأكثر بحيث لا يجوز الإعادة أو الإبطال ثم الإعادة، وإن كان موهما للتعين فإنما هو التعين في مقام طريق تصحيح الصلاة التي بيده، فالتعين وضعي لا تكليفي، والعجب أنه (قدس سره) احتمل في الجواهر حمل الإجماع المدعى في التذكرة والمنتهى والمعتبر على بطلان القول بالإعادة على أن يكون المقصود هو الحكم بتعينها لا جوازها (1).
وعلى فرض الإعراض - لثبوت الإجماع على البطلان أو الإعادة من دون البطلان - فليس ذلك كاشفا عن الإعراض عن الرواية لخلل فيها، بل لعلهم فرضوا التعارض بينهما فأخذوا بالأولى لكونها مشهورة من حيث الرواية.
وأما ما في الجواهر من أن التخيير بين البطلان والبناء على الأكثر غير متصور، إلا أن يراد التخيير بين البناء على الأكثر والإبطال ثم الإعادة، أو كان المقصود أن بعد تمامية الصلاة يتخير بين صلاة الاحتياط وإعادة الصلاة، وغير ذلك مما لا يخفى ما فيه من التكلف المستبشع (2)، فمدفوع بوجود وجه رابع هو الظاهر، وهو جواز الإعادة من دون تحقق البطلان فعلا ولا لزوم الإبطال قبل أن يفسد الصلاة ولا لزوم الإتمام ثم الإعادة، فإنه يعيد الصلاة من دون لزوم ذلك، فينطبق الامتثال عليها فتسقط الأولى عن صلاحية امتثال الأمر بها، لسقوط الأمر بالإتيان بالصلاة الثانية تامة، وليس في البين ما ينافي ذلك إلا دليل حرمة قطع الصلاة، وإطلاقه بالنسبة إلى المورد الذي لا يمكن القطع بالإتيان بالصلاة الصحيحة بالأمر الأولي غير واضح، وعلى فرض الإطلاق من تلك الجهة فالإطلاق بالنسبة إلى قطع الصلاة بنفس الصلاة غير واضح أيضا، وعلى فرض
وعلى فرض الإعراض - لثبوت الإجماع على البطلان أو الإعادة من دون البطلان - فليس ذلك كاشفا عن الإعراض عن الرواية لخلل فيها، بل لعلهم فرضوا التعارض بينهما فأخذوا بالأولى لكونها مشهورة من حيث الرواية.
وأما ما في الجواهر من أن التخيير بين البطلان والبناء على الأكثر غير متصور، إلا أن يراد التخيير بين البناء على الأكثر والإبطال ثم الإعادة، أو كان المقصود أن بعد تمامية الصلاة يتخير بين صلاة الاحتياط وإعادة الصلاة، وغير ذلك مما لا يخفى ما فيه من التكلف المستبشع (2)، فمدفوع بوجود وجه رابع هو الظاهر، وهو جواز الإعادة من دون تحقق البطلان فعلا ولا لزوم الإبطال قبل أن يفسد الصلاة ولا لزوم الإتمام ثم الإعادة، فإنه يعيد الصلاة من دون لزوم ذلك، فينطبق الامتثال عليها فتسقط الأولى عن صلاحية امتثال الأمر بها، لسقوط الأمر بالإتيان بالصلاة الثانية تامة، وليس في البين ما ينافي ذلك إلا دليل حرمة قطع الصلاة، وإطلاقه بالنسبة إلى المورد الذي لا يمكن القطع بالإتيان بالصلاة الصحيحة بالأمر الأولي غير واضح، وعلى فرض الإطلاق من تلك الجهة فالإطلاق بالنسبة إلى قطع الصلاة بنفس الصلاة غير واضح أيضا، وعلى فرض